‏تناولت المادة الأولى من القانون الجزائري ‏التجاري ‏تعريف التاجر بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذ حرفة معتادة له وبناء على ذلك وجب تطرق المقصود بالعمل التجاري علما أن ‏المشرعة ‏قم بتعريف العمل التجاري وقف وقف فقط بتقديم قائمة من الأعمال على سبيل المثال للحصر وصف بأنها تجارية ومن هذا المنطلق راح الفقه يبحث من جهته علم معيار يحدد بموجبه مفهوم العمل التجاري وي وي يميزه عن العمل المدني نظرا للأهمية القانونية والعملية المترتبة عن ذلك ‏أول الأهمية القانونية ليميز الأعمال تجارية عن غيرها إن موضوع التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني ذو أهمية بالغة نظرا لما ينتج عنه من أوطانا قانونية هامة تصب في فهم وتوصيل وتحديد النظام القانوني الذي يحكم الأعمال التجارية ويبدو أن النظام القانوني الذي يحكم الأعمال التجارية يختلف عن ذلك الذي يحكم الأعمال المدنية ‏التجارية بشكل عام تعتمد على عنصري السرعة والائتمان ‏نظام القانوني للأعمال التجارية استنادا إلى عنصر السرعة يعتبر عنصر السرعة من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى استقلال القانون تجاري وتميز عن القانون المدني ول التدليل على أثر هذا العنصر على النظام القانوني الذي يحكم الأعمال التجارية يمكن الرجوع إلى القواعد المتعلقة بالاخلاص في المواد التجارية من ناحية وفي ذلك الخاصة باثباتها من ناحية أخرى ‏نظام الاختصاص القضائي في المواد التجارية الاختصاص القضائي هو السلطة الممنوحة لجهة معينة لفصل النيزك التي تنشأ بين الأطراف وفقا لاحكام القانون