فأما مواقيته الزمانية فهي: الله تعالى : (الْحَبُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتْ . أشهر الحج الواردة في قول ال ، و وقرن المنازل لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق. وهذه المواقيت المكانية حدود لا يجوز لمن قصد مكة حاجاً أو معتمرا أن يتجاوزها من دون إحرام، فيُحرم منها من مرّ بها من البلدان المذكورة وغيرها. ومن كان أقرب إلى مكة منها - كأهل جدة وعسفان - فإنه يحرم من منزل للحج والعمرة. ومن كان ساكناً خارج حدود الحرم - كأهل التنعيم والجعرانة - فإنهم يحرمون من مساكنهم . الله مسألة: يشرع لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف ويأخذ ما يشرع أخذه من الشعر والظفر، وأن يتطيب في رأسه وبدنه، ولا يطيب ملابس الإحرام ولا تلبس النقاب ولا القفازين حال الحرامها الأن النبي قال لي ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين بال ثم يلبي بالنسك قبل أن يتجاوز الميقات - أيضــا ، فيهـل بـما يريد من الحج وهي: