لأن الدولة أمينة على الممتلكات العامة ولاتملك التصرف فيها تصرف المالك الخاص، يعني تصدر الصكوك على أساس منفعة المطار أو عوائده التشغيلية وليس على الأصل ذاته، وبعد انتهاء المدة تعود المنفعة للدولة. وفي هذه الحالة مايملكه حملة الصكوك هو حق في المنفعة لا العين وهذا جائز. وأما الملكية المنفعة () فلحملة الصكوك؛ لأنهم ينتفعون بإيرادات المطار دون أن يملكوا المطار نفسه. حيث أصدرت صكوكا على حق الانتفاع والتشغيل، وكذلك صكوك الكهرباء أو المياه في بعض الدول الخليجية تصدر على عوائد التشغيل لا على ملكية الأصول نفسها. تستخدم فيها صيغ تمويلية للصكوك تحفظ ملكية الدولة وتمنح المنفعة فقط مثل صكوك الإجارة، صكوك الاستصناع وصكوك الوكالة بالاستثمار.