تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي أصالة، بصحيفة ادعاء حاصلها أنه بموجب عقد اتفاق أتعاب مـحرر بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٣٨هـ اتفق الطرفان على أن يقوم (المدعي) بتمثيل (المدعى عليه) في مجلس القضاء حيال مطالبة مؤسسة (. للمقاولات العامة بمبلغ المديونية المستحقة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٤, وتم قيد الدعوى برقم (٨٥٢٣/٣/ق لعام ١٤٣٨هـ) مقابل أتعاب وقدرها (٤٥٠, وقد قام المدعي بالمهام الموكلة إليه وحضور جميع الجلسات وتقديم المذكرات وإبداء الدفاع والدفوع حتى صدور صك حكم نهائي لصالح المدعى عليه، وقد أدى المدعي التزامه تجاه دعوى المدعى عليه فيستحق كامل أتعابه، غير أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠, ٠٠٠) ريال تستحق فور اكتمال إجراءات التنفيذ ضد المنفذ ضده، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢٥٠. فقيدت بالرقم المدون أعلاه، ولنظرها أحالت الأطراف للترافع الكتابي، وفيه أجاب المدعى عليه عن الدعوى بأن الغاية الحقيقية من التعاقد مع المدعي هو تحصيل حقوقه لدى مؤسسة (. وبالتالي لم يستوف المدعي الشرط والغاية من التعاقد للمطالبة بالأتعاب، ولكي يكون له هذا الحق فإنه يتعين عليه تحصيل حقوق المدعى عليه أولاً ثم المطالبة، لا سيما وأن المدعي لم يحضر أي جلسة أمام القضاء، والعمل اقتصر على تقدير الخبير المختص فقط وقد بذل المدعى عليه جهداً كبيراً أمام الخبير، ثم رد المدعي على ذلك بأن ما ذكر المدعى عليه في جوابه من أنه قام ببذل الجهد مع الخبير المحاسبي المكلف في الدعوى فغير صحيح جملة وتفصيلاً؛ لأنه منذ لحظة صدور قرار التكليف بتعيين مكتب/(. كخبير تم مراجعته من قبل المدعي وإعداد خطاب توضيح للدعوى تضمن الوقائع والطلبات والأسانيد، وكذلك بيان مستندات الدعوى وغيره من الإجراءات حتى صدور التقرير النهائي ولم يكن للمدعى عليه أي دور في ذلك، ثم أجاب المدعى عليه على ذلك بأن تمسك المدعي بمنطوق البند ثانياً من العقد لا يعني بالضرورة استحقاقه المبلغ محل الدعوى؛ كون الغاية المرجوة والفائدة الحقيقية من إبرام عقد أتعاب المحاماة لم تتحقق، وأن ما دفع به المدعي من تمسكه بالشرط مردود عليه عملاً بالقاعدة الفقهية ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ولما كان تقدير الأتعاب في أصله يرجع إلى الحد المعقول والمناسب، ولما للدائرة من سلطة فإن المدعى عليه يلتمس من الدائرة أن تتصدى لتقدير الأتعاب وإعادتها للحد المعقول وفقاً للجهد الواقعي المبذول من المدعي أو بإحالة التقدير لجهة الخبرة بحسب المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ومن المعلوم أن المدعى عليها في الدعوى المشار إليها مؤسسة (. لم تحضر طوال فترة التقاضي وهو فرض كان معتبر أثناء توقيع عقد أتعاب المحاماة، فضلاً عن عدد الجلسات لحين صدور الحكم وعدم الاعتراض عليه، كما أن المدعي زعم في لائحة دعواه أنه حقق مصلحة المدعى عليه وبناءً عليها بنى طلبه بالمبلغ وهذا غير صحيح؛ إذ أن الفائدة والمصلحة لم تتحقق لعدم تحصيل المبلغ من الدعوى المقامة من المدعي على مؤسسة (. وما استلمه المدعي بإقراره والبالغ (٢٠٠. ٠٠٠) ريال يزيد عن الجهد المبذول من قبله، ثم أجاب المدعي عن ذلك بأن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥/٠٦/١٤٣٨هـ نص بالبند الثاني على كيفية استحقاق أتعاب المدعي ولا حاجة لتأويل المدعى عليه لبنود العقد بأن الاستحقاق عند التحصيل حيث جاءت الفقرة الثالثة منه أن المدعي يستحق مبلغ الدفعة الأخيرة بعد اكتمال إجراءات التنفيذ وليس التحصيل كما ادعى المدعى عليه بجوابه؛ وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ولو كان غير ذلك لكان ذكر بالعقد صراحة دون لبس أو غموض، وقد اكتملت إجراءات التنفيذ المنصوص عليها نظاماً حتى صدور حكم الحبس التنفيذي بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٠هـ، وفي جلسة هذا اليوم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.