كما عرفه سوميان بأنه:"عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بالتبادل مع شخص آخر ويسمى المؤمن له بأن يقدم لهذا الأخير تعويض الخسارة المحتملة نتيجة حدوث خطر معين مقابل مبلغ معين من المال يدفعه المؤمن له إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد الاشتراك المخصص لتعويض الأخطار"، نظير مقابل يدفعه على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن بأن يقوم هذا الأخير بأداء معين عند تحقق خطر معين بأن يأخذ على عاتقه مهمة تجميع مجموعة من المخاطر و إجراء المقاصة بينهما وفقا لقوانين الإحصاء". ثالثا: التأمين قانونا نص المشرع الجزائري على التأمين في القواعد العامة للقانون المدني حيث عرفته المادة 619والتي تقابلها المادة 2 من الأمر 95-07 المعدل والمتمم، والتأمين في جوهره هو عملية تعاونية بين المستأمنين المعرضون لمخاطر متشابهة يكون دور المؤمن فيها تجميع تلك المخاطر وإجراء المقاصة بينها طبقا لقوانين الإحصاء بطريقة عملية تمكنه من تغطية المخاطر التي تحدث فعلا دون أن يتحمل شيئا من ماله الخاص. سنقوم بتوضيحها كالآتي: أ_عقد التأمين الإجباري ملزم لجانبين يقصد بإلزامية عقد التأمين لجانبيه أنه عندما يتم إبرام عقد التامين الإجباري يترتب على كل من المؤمن والمؤمن له التزامات، كما يلتزم أيضا المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر لكي يترتب على أن العلاقة بين المتعاقدين علاقة تعاقدية تبادلية. ب_عقد التأمين الإلزامي عقد معاوضة ويقصد بعقد التأمين الإجباري عقد معاوضة أنه عندما يقدم طرفي العقد (المؤمن و المؤمن له) إلتزامات فلكل منهما الحق في أخذ العوض، ويلتزم أيضا المؤمن تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يكون مسؤولا عن دفعها عند تحقق الخطر، إذ تكون هذه الحماية قانونية تجبر المؤمن وشركات التأمين على التطبيق الفعلي لجميع بنود عقد التأمين الإجباري. بسبب جهل كل من الطرفين وقت إبرام العقد وقيمة المبلغ المتفق عليه، نبينها كما يلي: مخصصة لفئة معينة: حيث تُفرض التأمينات الإجبارية على فئات محددة من الأشخاص تتوفر فيهم شروط معينة كامتلاك سيارة أو عقار أو ممارسة نشاط معين، ويلتزم مالكو العقارات بتأمين مسؤوليتهم المدنية، كما تلزم بعض المهن كالأطباء والمهندسين والمحامين بالتأمين على مسؤوليتهم المهنية، الفرع الثالث: المبادئ الفنية و القانونية لعقد التأمين الإجباري إن التأمين الإجباري كغيره من عقود التأمين الأخرى يخضع لمبادئ قانونية تنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأمين، لذلك تقتضي الضرورة وجود هذا المبدأ في جميع العقود بما فيها عقد التأمين الإجباري حيث أن المؤمن لا يستطيع معرفة الخطر المؤمن منه إلا بواسطة ما يمليه عليه المؤمن له من بيانات عند طلب عقد التأمين لذا يتوجب على المؤمن له أن يكون أمينا في الإدلاء بهذه البيانات، و في المقابل يبين المؤمن بوضوح شروط العقد واستثناءاته، ويفهم من ذلك أنه إذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد في التأمينات الإجبارية مصلحة اقتصادية مشروعة فلا يعنى بهذا التأمين لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته. مبدأ التعويض: نصت المادة 56 من قانون التأمينات على أن: " يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير"، من خلال ما ورد في المادتين يتبين لنا أن التعويض هو الإلتزام الذي يرتبه عقد التأمين الإجباري على عاتق شركة التأمين تجاه المؤمن له والمتمثل في مبلغ من المال يدفعه المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه. المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار إلى مجموعة من القوانين التي تفرض التأمين على كل مركبة برية بمحك قبل إطلاقها للسير، وقسمها على ثلاثة أقسام ، تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات، إلا أن هذه الأركان العامة لا تكفي لإبرام عقد التأمين، إضافة إلى أطراف عقد التأمين ففي المعتاد يتم إبرامه بين المؤمن و المؤمن له، الفرع الأول: الأركان العامة لعقد التأمين يخضع التراضي المكون لعقد التأمين للقواعد العامة في التعاقد من حيث متطلباته و من حيث كفايته لانعقاد العقد، بموجب اتفاق الطرفين عقدا شكليا أو عينيا، يتضح لنا من هذا أن التأمين الإجباري مكون من ثلاث عناصر أساسية سنتعرض لكل منها على التوالي: أولا: الخطر المؤمن منه يشكل الخطر المحور الأساسي والرئيسي لعقد التأمين وهو ما يمثل ركن المحل، وعلى ضوء ما سبق يمكن استخلاص أهم شروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه وهي كالتالي: أن يكون الخطر حادثا مستقبليا:ولذلك فإذا حدث وهلك الشيء المؤمن عليه قبل إتمامإبرام عقد التامين كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ولا يمكن إبرام هذا العقد لاستحالة محله فالخطر لابد أن يكون منطويا على صفة الإحتمال وهي صفة ترد على وجهين فالخطر قد يكون محتمل الوقوع في المستقبل إذ قد يقع وقد لا يقع وقد يكون محقق الوقوع ولكن تاريخه غير معلوم مثل الوفاة هذا ما نصت عليه المادة 43 من قانون التأمينات 95-07، ويكون ذلك في تأمينات الحياة أو التأمين على شيء موجود وقت التعاقد كمن يؤمن منزله من الحريق و هذا النوع لا يدخل في التأمينات الإجبارية المنصوص عليها بقانون التأمين كما قد لا يتعين هذا الخطر إذا كان محله غير معين وقت إبرام العقد و إنما يتحدد وقت وقوع الخطر مثل التأين الإجباري للمسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات فالخطر في هذه الحالة يكون قابلا للتعيين مستقبلا عند وقوع الحادث. ففي الخطر المعين يكون تقدير التعويض سهلا بحيث يتم تحديده وقت إبرام العقد، بناءا على ما جاء في نص المادة فإن المصلحة المؤمن عليها أي السبب يجب أن تكون مشروعة غير مخالفة للنظام العام و الآداب العامة كما هو الحال بالنسبة لتأمين سيارة مسروقة، والثاني بالأعباء أي المصاريف العامة التي تتحملها شركة التأمين، أما تأمين الأضرار فالخطر قد يكون نسبيا ففي هذه الحالة يقتصر التزام المؤمن له في دفع القسط في حدود هذه النسبة ب_ عناصر القسط: هي المكونات الرئيسية التي تشكل القيمة التي يدفعها المؤمن له مقابل الحصول على التغطية التأمينية و تتكون من: 1_ القسط الصافي: و هو المبلغ الذي يمثل القيمة الحسابية للخطر كما حددتها قواعد الإحصاء، وهي قيمة القسط الصافي الذي يجب على كل مؤمن دفعه كل عام لشركة التأمين. و يدخل فيه أطراف العقد من جهة والغير بالنسبة للعقد من جهة أخرى، سنرى ذلك فيما يلي: أولا: أطراف عقد التأمين في هذه الصورة يبرم عقد التأمين بين طرفين رئيسيين هما المؤمن و المؤمن له أ_المؤمن: وهو الطرف الأول في عقد التأمين يتمثل في شركة التأمين فلا يجوز أن يقوم بالتأمين شخص طبيعي، هذا ما نصت عليه المادة 215 من قانون التأمينات المعدل و المتمم حيث جاءت ب: "تخضع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري و تأخذ أحد الشكلين الآتيين: شركة ذات أسهم شركة ذات شكل تعاضدي. وهناك حالات يتم إبرام عقد التأمين فيها عن طريق وسيط يعمل بين المؤمن و المؤمن له، ويعد سمسار التأمين وكيلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه". وهذا عكس ما رأينا في تعريف الوكيل العام للتأمين الذي يكون شخص طبيعي فقط تكمن مهمة سمسار التأمين في تقريب وجهات النظر بين المؤمن و المؤمن له سعيا منه لإقناع طالب التأمين بالتعاقد مع تلك الشركة، هذا ويعتبر سمسار التأمين مستقلا بذاته عن شركة التأمين من حيث أنه يختار بكل حرية شركة التأمين التي يقترح عليها طلب التأمين دون التقيد بشركة معينة. الفرع الثالث: إبرام عقد التأمين الأصل أن عقد التأمين عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإيجاب مع القبول إلا أن الواقع العملي يتطلب أن يمر عقد التأمين بمراحل عملية قبل انعقاده، حيث يقوم المؤمن له بتقديم طلب التأمين، فإذا ما عين في هذا الطلب ميعادا لقبول المؤمن فإن طالب التأمين يلتزم بالإبقاء على إيجابه و لا يستطيع العدول عنه في الميعاد المحدد قبل أن يعبر المؤمن عن إرادته خلال هذا الميعاد. رابعا: شهادة التأمين و هي عبارة عن مستند يمنح من المؤمن إلى المؤمن له وقت إمضاء عقد التأمين، و تحديد نطاق المسؤولية بالنسبة للمؤمن و المؤمن له (المطلب الثاني). فمن خلال ذلك يمكن استيعاب العلاقة بين المسؤولية والتأمين الإجباري، و قد تختل قاعدة مدنية فتكون المسؤولية عنها مسؤولية مدنية إما عقدية ناشئة عن الإخلال بالتزام عقدي و بالتالي بطلان العقد، وهذا المبدأ يتضمن تأكيدا لمعنى الحرية لأن حرية الفرد وعدم مسؤوليته هو الأصل العام والمسؤولية استثناء عليه، ب _استبعاد بعض المخاطر من التأمين : يخرج التأمين عن نطاق المسؤولية عند وقوع الخطر بطريقتين إما عن طريق نص قانوني أو باتفاق المتعاقدين 1:الأخطار المستبعدة من التأمين بنص قانوني : وتتمثل هذه الأخطار في الأخطار التي تأتي من الأعمال الحربية المتمثلة في الحروب الأجنبية كما أنها تدخل في نطاق الحرب جميع الأعمال المتعلقة بالحرب كاستعمال الوكلاء السريين من قبل السلطات ، لذلك فإن التأمين من المسؤولية لا يتحمل أي مسؤولية إلا إذا اتفق الطرفين على التأمين الذي يعتبر كاستثناء، ب : الأخطار المستبعدة من التامين باتفاق الأطراف : يلزم على الأطراف في عقد التأمين الإجباري تحديد الخطر المؤمن منه بكل التفاصيل وبدقة تامة كما انه يستبعد الأطراف أخطارا من نطاق التأمين كما أنه من الضروري أن يكون الاستبعاد مبينا ودقيقا. أولا : المسؤولية الجنائية : تنشأ المسؤولية الجنائية عند إخلال الفرد عن قاعدة من القواعد القانونية، فلا يجوز للمؤمن له أن يحمل مسؤولية العبء المالي الذي حكم عليه المتمثل في الغرامات المالية على المؤمن لأنه يعتبر مخالفة للنظام العام . ثانيا: المسؤولية المدنية : وتتحدد المسؤولية المدنية فما يلي : أولا: المسؤولية التقصيرية : تنشأ المسؤولية التقصيرية عند قيام الشخص بفعل يؤدي إلى الهلاك والضرر بالغير، فان القاعدة في جميع أنواع التأمين أنها تغطي خطأه فهناك أخطاء عمدية مقترنة بغش المؤمن له، يكون فيها المؤمن له هو المسؤول الوحيد عن الأضرار التي سببها للمؤمن، فان القاعدة في جميع أنواع التأمين أنها تغطي خطأه فهناك أخطاء عمدية مقترنة بغش المؤمن له، يكون فيها المؤمن له هو المسؤول الوحيد عن الأضرار التي سببها للمؤمن، فإذا اقترنت المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمسؤولية المؤمن له بالمسؤولية الجنائية فيلزم على المؤمن بالتعويض المالي الناتج عن المسؤولية التقصيرية فقط، فإذا اقترنت المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمسؤولية المؤمن له بالمسؤولية الجنائية فيلزم على المؤمن بالتعويض المالي الناتج عن المسؤولية التقصيرية فقط،