2-2 قانون الإعلام بعد أحداث أكتوبر 1988 التي فتحت المحال التعددية السياسية والإعلامية والفكرية، وجاء المنشور رقم 4 بتاريخ 1990/3/19 ليترك الأمر أمام الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية للاختيار بين البقاء في القطاع العمومي أو إنشاء مؤسسات صحفية مستقلة على شكل شركات مساهمة أو الالتحاق بصحف الجمعيات ذات الطابع السياسي أو الأحزاب السياسية وقد أعطيت في هذا الإطار تسهيلات مالية مختلفة، حيث منحت الدولة مقدما رواتب ثلاث سنوات للصحافيين الذين قرروا ترك القطاع العام وإصدار جرائد خاصة، و لم يشارك أي حزب في وضع هذا القانون، كما تضمن أيضا مواد لتعلق بأخلاقيات المهنة الإعلامية وأهم ما جاء فيه: " أول مادة يمكن أن نستشف منها مبدءا من مبادئ أخلاقيات المهنة هي المادة 03 يمارس حق الإعلام بحرية في إطار وتعرف المادة 28 من قانون الإعلام 07/90 الصحفي المحترف بأنه كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقالها واستغلاها وتقديمها خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله "، كما تحدد المادة "30" الجهة المخولة وهو المجلس الأعلى للإعلام الله