تعريف الحق وبيان أنواعه وتقسيماته المبحث الأول يرى أنصار هذا الاتجاه أن إرادة صاحب الحق هي العنصر الجوهري الذي يميز ويعرف الحق بأنه: "قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص من الأشخاص، يكون له بمقتضاها أن يقوم بعمل معين في حدود القانون. وهو صاحب حق متى كانت إرادته في حدود القانون، وما يمكن ملاحظته على هذا المذهب ارتباطه بالمذهب الفردي ومبدأ سلطان الإرادة، غير أن ما يؤخذ على هذا المذهب ما يلي: - أنه يربط بين الحق والإرادة، فيرى أن الحق قدرة أو سلطة إرادية، مع أن الحق يثبت للشخص حتى ولو لم تكن له إرادة، - يخلط بين وجود الحق ومباشرته، فالمجنون مثلا تثبت له حقوق ولكنه لا يستطيع وتزعمه كل من فيند شايد وسافيني ويسمى بمذهب الإرادة. ولو سلمنا بأن الحق قدرة أو سلطة إرادية، فمعنى ذلك أنه لا حق للمجنون أو المعتوه أو الصبي مثلا، وإنما الحق يثبت لمن ينوب عنه وهذا ما لم يسلم ولم يقل به أحد. ومنه ننتهي إلى أن هذا الاتجاه لا يعرف فكرة الحق في حد ذاتها وإنما ينصرف تعريفه إلى مباشرة الحق واستعماله، وهذه المباشرة هي نتيجة لوجود الحق، ولما كان هذ التعريف لا ينصب على الحق ذاته وإنما على أمر لاحق على وجوده وهو الاستعمال، فلا يمكن اعتماده والانحياز له فضلا عن ذلك أن ربط الحق بالإرادة يحول والاعتراف للأشخاص الاعتبارية بالحق لأنها ليست لها إرادة حقيقية، مع أن المستقر عليه فقها وقانونا وقضاء أن الاشخاص عرف الحق بأنه: "مصلحة يحميها القانون". وعليه فجوهر الحق ليس في الإرادة وإنما في المصلحة أو الفائدة التي تعود على عنصر يتعلق بالغاية العملية من الحق، وعنصر يتعلق بالحماية الذي لا فالمصلحة إذا هي جوهر الحق، أنه عرف الحق بغايته وهي المصلحة، فالحق يعرف بالنظر إلى ذاته بغض النظر عن غايته، كما أن تعريف الحق بوسيلة حمايته الدعوى هو الآخر فيه مجانبة للصواب، لأن الدعوى لا تظهر إ ّلا بعد أن يظهر الحق فهي حاول هذا المذهب وتجنبا منه الانتقادات التي طالت الاتجاهين السابقين أن يجمع بين الارادة والمصلحة فعرف الحق بالقول:" أن الحق وإن كان سلطة إرادية فهو في الوقت ذاته مصلحة محمية. ما يلاحظ على هذا المذهب جمعه بين المذهب الإرادي والمذهب الموضوعي ومنه فالانتقادات التي وجهت للمذهبين السابقين وجهت لهذا المذهب. لأنه يثبت للشخص ولو لم تكن له إرادة، ولعل هذا ما جعل البعض الآخر يسلك مسلكا آخر في تعريف الحق، مسلكا تم من خلاله الكشف عن جوهر الحق وخصائصه الذاتية عرف دايان الحق بأنه :" ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطرق قانونية، وتعدد الأشخاص واحترامهم للحق والحماية القانونية. والاستئثار هو: اختصاص شخص بقيمة معينة أو بمال معين على سبيل الإنفراد. كما يثبت الاختصاص أو الاستئثار لصاحب الحق ولو لم تكن له إرادة. *التسلط يراد به القدرة على التصرف، *تعدد الأشخاص واحترام الغير للحق. الحق يستلزم وجود شخص أو أكثر يسري في مواجهتهم.  *الحماية القانونية الحق لا يكتمل إ ّلا إذا تكفل القانون بحمايته، والطريق القانوني لحماية الحق هو الدعوى. ذلك أن صاحب الحق لا يستطيع حماية حقه بنفسه، المبحث الثاني أنواع الحق وتقسيماته1 ينقسم الحق إلى حق سياسي وحق مدني، وينقسم الحق المدني إلى حق أو حقوق عامة وخاصة وتنقسم الأخيرة إلى حقوق الأسرة والحقوق المالية. هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية معينة كحق الترشح والانتخاب وتولي الوظائف العامة. ويختلف هذا النوع من الحقوق عن الحقوق الأخرى بما يلي: 1 هناك من يقسم هذه الحقوق إلى حقوق مالية وأخرى غير مالية، ويقسم الحقوق غير المالية إلى حقوق سياسية، حقوق لصيغة بالشخصية وحقوق الأسرة. وحقوق مالية وهي: الحقوق العينية والحقوق الشخصية . وإلى جانب الحقوق غير مالية والمالية يضيف الحقوق الذهنية. أي لمجرد انسانيته وهي حقوق تقرر للمحافظة على الذات الآدمية. هذه الحقوق منها ما يرمي إلى حماية الكيان المادي للإنسان، وتنقسم إلى حقوق الأسرة والحقوق المالية. وهي الحقوق الذي تثبت للشخص بصفته عضوا في أسرة معينة. هذا النوع من الحقوق لا يقوم بالمال، وتسمى بحقوق الذمة المالية لأن موضوع الحق فيها يقوم بالمال وهي: الحقوق العينية، والحقوق الشخصية والحقوق الذهنية الحق العيني هو استئثار يتقرر للشخص على شيء معين أو على قيمة مالية معينة، وتنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية. هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة على شيء تمكنه من استعماله واستغلاله وتنقسم بدورها إلى حق الملكية والحقوق المتفرعة عن الملكية وهي: حق الانتفاع (انظر المواد 844 ، 26 مكرر من القانون 07/01 المعدل والمتمم للقانون 10/91 المتعلق بالأوقاف) وحق الارتفاق(انظر 2- الحقوق العينية التبعية: وهي الحقوق التي تخول للشخص سلطة مباشرة على شيء معين بالذات، وتتنوع هذه الحقوق بحسب مصدرها فمنها ما يتقرر بموجب عقد وهذا هو الرهن بنوعيه الرسمي م.ج) ومنها ما يتحقق بحكم القانون وهذا هو الامتياز(انظر المادة 982 ق. الحق الشخصي هو: استئثار غير مباشر بأداء معين يتقرر لشخص يسمى الدائن قبل شخص آخر يسمى المدين، بمقتضاه يلتزم المدين قبل الدائن بأداء معين أي بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. ويختلف الحق العيني عن الحق الشخصي من عدة أوجه يمكن إجمالها فيما يلي: - الحق العيني استئثار مباشر أما الحق الشخصي فهو استئثار غير مباشر. - أورد المشرع الحقوق العينية على سبيل الحصر، أما الحقوق الشخصية فهي غير محصورة وللأفراد إن شاء منها ما شاؤوا على شرط أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب. - يحتج بالحق العيني وينتج أثره في مواجهة الكافة أما الحق الشخصي فلا يحتج به إ ّلا في مواجهة شخص أو أشخاص معينين. - يخول الحق العيني صاحبه حق التقدم والتتبع أما الحق الشخصي فلا يخول شيئا من ذلك. - الحق العيني يجوز التنازل عنه بالإرادة المنفردة أما الحق الشخصي فلا يجوز التنازل عنه إ ّلا بالاتفاق مع المدين أو على الأقل بعلمه. وتنقسم هذه الحقوق إلى حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية. يتعلق هذا النوع من الحقوق بالميدان الصناعي والتجاري الذي يوفر للصانع أو التاجر ولمصلحته حق الاحتفاظ بعملائه ، وله بموجب ذلك إما احتكار استغلال وبيع منتجات معينة وإما بالانفراد بحق بيعها في قالب أو شكل معين ومن أهم تطبيقات هذه الحقوق، ويقصد به حق الفرد على منتوجه الذهني المبتكر المتعلق بميدان العلم والفن والأدب. أيا كان نوعه وأيا كانت طريقة التعبير عنه مادام ينطوي هذا الإنتاج على قدر معين من الابتكار. فكل من ثبت له وصف المؤلف كان جديرا بالحماية القانونية وقد أشارت إلى ذلك المادة 12 من الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بقولها:" يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه"1 وقد يكون مشتركا كما قد يكون جماعيا. والمصنف المشترك هو الذي يشترك فيه أكثر من شخص واحد فيكون لهم الحق الذهني عليه جميعا. وفي الأخير نشير إلى أن الحق الذهني من طبيعة مزدوجة يجمع بين حقين هما الحق المعنوي والحق المالي.