بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة. م يمثلها مديرها علي ناصر سعيد بن جرش بالدعوى رقم 410/ 2012 مدني كلي قبالة المدعى عليه طيب طاهر عبدالرحيم الخاجة بطلب ندب خبير هندسي لأداء المأمورية المدونة في صحيفة الدعوى, وبجلسة 13-6-2012 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى مركز التسوية الودية للمنازعات, وبعد أن أودع الخبير تقريره تقرر إنهاء النزاع لورود التقرير, وبجلسة 29-9-2013 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليه بأن يسدد المدعية مبلغ 41941 درهما وفائدته بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وألزمته بالمناسب من المصروفات و 500 درهما مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المدعية الحكم بالاستئناف رقم 932/ 2013 مدني بالصحيفة المقيدة في 29-10-2013 لأسباب مجملة فصلتها بالمذكرة الشارحة المقدمة بالجلسة الأولى بما خلاصته بعدم إحاطة الخبير المنتدب بالمأمورية وعدم صحة تقريره, وأنها تطلب ندب خبير من ديوان سمو الحاكم لأداء المأمورية المبينة في المذكرة ومن ثم تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بكامل المبلغ المطالب به بلائحة الدعوى. واستأنف المدعى عليه الحكم أيضا بالاستئناف رقم 8/ 2014 مدني بالصحيفة المقيدة في 6-1-2014 ودفع ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر تأسيسا على أن المستأنف ضدها تعلم عنوانه الصحيح ولم تعلنه عليه وتعمدت إرسال الإعلان إلى عنوان تعلم أنه قد تركه لتعلنه بالنشر بالجريدة وأنه في حال إنكارها علمها بالعنوان الصحيح له يطلب تحليف السيد علي ناصر سعيد بن جرش اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة في صحيفة الاستئناف ومن ثم القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وحيث إنه تداول نظر الاستئنافين ومثل الطرفان كل بوكيله القانوني (محاميه) وقررت المحكمة ضم الاستئناف الأحدث للأقدم, ثم وبجلسة 3-2-2014 حكمت المحكمة أولا: بقبول الاستئنافين شكلا. ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع بتحليف مدير المدعية علي ناصر سعيد بن جرش اليمين الحاسمة بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم بأنني لا أعلم بأن المدعى عليه طيب طاهر عبدالرحيم الخاجه _ عندما تم إعلانه وإعادة إعلانه بالنشر بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 397/ 2013 مدني كلي موضوع الاستئناف الماثل _ بأنه يعمل لدى هيئة كهرباء ومياه دبي وأن رقم هاتفه هو 4578998/ 050 ولا أعلم أنه انتقل إلى الفيلا التي أقامتها المدعية. وحيث إن الحاضر عن المدعى عليه استمهل بجلسة 13-2-2014 للرجوع لموكلته بشأن اليمين الحاسمة وتقرر إمهاله لجلسة 20-2-2014 إذ قرر في هذه الجلسة أن مدير المستأنفة غير مستعد لحلف اليمين, فلجهة الشكل: فقد سبق الحكم بقبول الاستئنافين شكلا. أما لجهة الموضوع: فإن الحكم المستأنف صدر بحق المدعى عليه بمثابة الحضوري بعد أن تم إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر بالجريدة. وحيث إن المدعى عليه أثار دفعا ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر _ وذلك في صحيفة استئنافه _ تأسيسا على أن المدعية ممثلة بمديرها تعلم عنوان مكان عمله وتعلم مكان إقامته الفعلية, وحيث إنه لا بد من إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى, وحيث إن علم المدعية بمكان إقامة المدعى عليه وعلمها بمكان عمله بتاريخ الإعلان ومن ثم قيامها بإعلانه بالنشر دون محاولة إعلانه على عنوانه المعلوم لديها يؤدي إلى بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى. وحيث إن المدعية نكلت عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليها حول علمها بمكان إقامة وعمل المدعى عليه مما يبنى عليه أنه بنكولها يكون قد ثبت للمحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر لعلم المدعية بموطن المدعى عليه الفعلي مما استوجب القضاء في استئناف المدعى عليه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه بسبب بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى والوقوف عند حد البطلان مع تضمين المدعية المصارف عن الدرجتين. حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 932/ 2013 مدني برفضه وألزمت المستأنفة بالمصاريف. وفي موضوع الاستئناف رقم 8/ 2014 مدني بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه بسبب بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى, وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين وبمبلغ مائتي درهما مقابل أتعاب محاماة عن الاستئنافين.