الباب الثاني: التشريعات المنظمة للبنوك الفصل الأول: البنوك التجارية (التقليدية) وتنقسم ودائع الافراد إلى ثلاث أقسام: أن يودع العميل أموال قابل للسحب في أي وقت مقابل فائدة يحصل عليها مدة بقاء الأموال في حساب التوفير 2- تقديم القروض: أهم وظائف البنوك التقليدية استخدام ما لديها من نقود حقيقية أو ائتمانية بكافة صورها وأنواعها للحصول على فائدة من استخدام هذه النقود خلال مدة معينة , وتختلف حسب مدة القرض (قصير , متوسط , طويل الأجل) والقروض التي تقدمها البنوك مضمونة بضمان عيني أو شخصي أو بدون ضمان (قرض استهلاكي , استثماري , - أن تكون الورقة مستحقة خلال سنة - ألا تتضمن عبارة تحد من قابليتها للتداول بطريقة التظهير - أن تكون التظهيرات متسلسله وغير مشروطه - ألا تحمل توقيع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو موظفيه فيحفظ أموال المودعين ويستثمرها مع الاحتفاظ بنسبة لمواجهة السحوبات اليومية (شرح للنقطة حسب ما فهمت: قام سالم بوضع مبلغ 100000 في البنك على شكل وديعة , إذا كان العملاء في نفس البنك ينقل الأموال من حساب مُصدر الشيك إلى حساب العميل الآخر , 4- فتح اعتمادات مستندية: أسلوب حديث في التجارة الدولية , وهو تعهد صادر من البنك بناءً على طلب العميل لصالح شخص آخر "المستفيد" وهي لتسهيل التبادل التجاري (اعتماد يمنحه البنك للعميل باستخدام اسمه لشراء بضائع) 5- اصدار خطابات الضمان: يقدم البنك ضمان لأحد العملاء أمام الغير يتعهد بسداد مبالغ قام بتجميدها لحساب طرف آخر ويختلف عن الاعتماد المستندي (الدفع المستندي المصرف يدفع المبلغ المطلوب للتاجر المصدر) 6- سداد فواتير الخدمات: دفع الفواتير الحكومية وفواتير الهواتف 7- شراء وبيع العملة الاجنبية: يُمكن البنك العميل من شراء أو بيع ما يرغب به من عملات أجنبية وفق سعر يحدده البنك وتحويل العملات الأجنبية لحسابه في بنوك خارجية أو للغير في دول أخرى البنك الإسلامي مؤسسة نقدية مالية مصرفية , حسابات استثمار آجل , - البنوك الإسلامية تعتبر بنوكاً تجارية كغيرها من البنوك التقليدية إلا أنها تختلف عن البنوك التقليدية بالآتي: 1- تشترط في معاملاتها ألا تقوم على أساس الربا المحرم 2- البنك الإسلامي ليس وسيطاً مالياً بين أصحاب الودائع والمدينين في تقديم قروض بفائدة ٤- تهدف كغيرها من البنوك لتحقيق الربح ضمن الأسس الشرعية , نصت المادة 86 من قانون رقم 30 لسنة 2003 بأن البنوك الإسلامية تزاول المهنة المصرفية بما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من اعمال البنوك - تقدم أرباحاً نظير استثمار أموال المودعين مقابل جزء من الأرباح يقدم للعميل بعد فترة (أرباح التوفير تكون منخفضة مقابل أرباح الآجل التي تكون نسبتها أعلى) والسبب الآجل غير قابلة للسحب قبل حلول أجلها. س: عدد الفائدة من منع الربا؟ المطلب الثالث: مبدأ المشاركة في الربح والخسائر والمرابحة والمضاربة من أهم صور المشاركات الإسلامية المطلب الرابع: تقديم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية بضوابط شرعية - تقدم جميع الخدمات التمويلية والمالية وتمويل المشروعات الصناعية والزراعية الاسكانية شريطة عدم التعامل بالربا ومراعاة الضوابط الشرعية - تفتح المشاركة في المشروعات حفظاً للنقد في أصول مربحة بدلا ً من حفظه في صوره سائلة معرضة لانخفاض قيمتها تمويل عقاري , بالإضافة للخدمات الثانوية التي تقدمها: تحصيل شيكات , المطلب الخامس: اشتراط وجود هيئة للرقابة الشرعية منع المعاملات غير الشرعية. - في البنك المركزي هيئة عليا للرقابة الشرعية من اختصاصاتها: 1- ابداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم ومراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي الإسلامي 2- إذا وجد خلاف في هيئة رقابة البنك الإسلامي الشرعية تحيل الموضوع للهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي كمرجع نهائي في هذا الشأن وتبدي الهيئة العليا للرقابة الشرعية الرأي والمشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية المطلب الأول: تأسيس مشروع بشكل مباشر - تقوم البنوك الإسلامية في عملية استثمار مباشر من خلال تملك المشروعات بشكل كامل دون شريك في الإنشاء (مثال مستشفى السلام يملكه بيت التمويل) وهذا يتطلب إدارة جيدة قادره على إدارة المشروع من دراسة جدوى وتوفير رأس المال وتحمل عبء المخاطرة 2- أن تؤكد دراسة الجدوى الأرباح المتوقعة 3- مزاولة كل نشاط للاستثمار بإدارة مستقلة صناعية) - يقوم على عقد مالي بين البنك وطرف ثاني , - يكون العقد على نسبة في الربح والخسارة وله أشكال: المطلب الثالث: المرابحة "مهم" أ- مرابحة السيارات: يوفر البنك أنواع السيارات للعميل (جديدة او مستعملة) ويبيعها بالتقسيط للعميل وفق شروط: - علم المشتري بالثمن الحقيقي والتكاليف - أن يكون الربح معلوماً - يدفع العميل دفعة من قيمة السيارة للبنك ألخ) - عقد المرابحة بديل للقرض الربوي المحرم القرض يحصل العميل على المال ثم يستخدمه للشراء المطلب الرابع: التورق (فرق بين التورق والمرابحة محل تركات) 2- البيع للعميل الأصلي بالآجل: ينقل الملكية للعميل الأصلي مقابل ربح معين حسب الاتفاق 1- ضرورة تحديد الثمن بعد المساومة 2- جواز البيع الآجل 4- لا يتم بيع السلعة فورا لنفس البائع بثمن فوري (بيع العينة) وهو احتيال على الربا 5- أن يتسلم العميل السلعة ثم يبيعها لطرف ثالث ويسدد للبنك بالتقسيط 6- يجوز للعميل توكيل البنك ببيع السلعة في السوق عقد مشاركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل وخبره من المضارب (صورته في رحلة الشتاء والصيف) وأجمع المسلمون على جواز المضاربة وحكمتها أن صاحب المال لدية مال ولا يملك خبرة في استثماره ثانياً: شروط المضاربة: 1- دفع رأس المال للمضارب نقداً أو عيناً 3- ألا يكون ديناً في ذمة المضارب وقت الاتفاق 4- استثمار المال في المباح 5- عدم تحديد مبلغ محدد للربح وإنما اشتراط نسبة من الربح الشروط الخاصة بتنفيذ عقد المضاربة: 5- لا يحصل المضارب على عوائد إلا بعد تحقيق الربح هو ان يتولى البنك (الصانع) بطلب من العميل (المستصنع) صنع شيء له طبق مواصفات محددة بمواد من الصانع مقابل عوض مالي 2- أجاز مجمع الفقه الإسلامي تحديد الأجل اللازم لإتمام العمل حسما ً للنزاع 3- يجوز تأخير دفع الثمن فلا يشترط تعجيل دفع الثمن المطلب السادس: القرض الحسن هو دفع المال لمن ينتفع به ويرده دون زيادة ولا يشمل أي نفع مشروط (وفق قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا) الفصل الثالث: البنوك المتخصصة بنوك متخصصة بتقديم نوع محدد من القروض وفق أهداف اجتماعية أو اقتصادية يحددها قانون إنشاء البنك ويرى البعض أنها تزاول أعمال البنوك التجارية بالإضافة لعملها - تنشأ بقانون أو مرسوم بقانون وغالباً تدار بشكل وزارة (ارجع للكتاب ص457-459 نشأة البنوك المتخصصة) ولا تتعامل مع الافراد إلا في حدود ما تقدمه من خدمات أو يسمح به البنك المركزي الذي له أن يضع قواعد خاصة لهذه البنوك 2- تقديم الائتمان النوعي: تقدم أكثر من نوع من القروض , البنك الزراعي يقدم قروض للمزارعين والصناعي يقدم قروضا ً صناعية والعقاري يقد سلفه لشراء الأراضي والبناء , وممكن تمول المشاريع الصغيرة لتمكين الحرفيين مزاولة حرفتهم وضمان استمرار انتاجهم أو احدى المؤسسات والهيئات العامة وما تصدره من سندات دفع آجل (بعض الدول تسمح للقطاع الخاص بتكوين رأس المال بشكل جزئي) ولابد أن يكون رأس المال لهذه البنوك كبير عكس البنوك التجارية 5- الهيكل التنظيمي والتمويلي للمشاريع: أ- الهيكل التنظيمي للبنوك: الدولة تتولى إدارة البنوك المتخصصة من خلال موظفين عموميين , ويحدد هيكل البنك من خلال ميثاقه الذي يحتوي الأحكام والصلاحيات والمسؤوليات ولأن غرضه دعم المشاريع فإنه يبيع الأسهم بعد تقدم المشروع البنوك المركزية تهتم بضمان سلامة الاقتصاد بشكل عام ومركز البنوك بشكل خاص لأهمية البنوك , عدلت أحكامه بمرسوم بقانون 130 لعام 1977 (التعديل لإنشاء بيت التمويل الكويتي) أهداف بنك الكويت المركزي: 3- مراقبة المؤسسات المصرفية (أوسع من البنوك مثل التسهيلات) بما يكفل سلامة مركزها القانوني 4- إدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي المطلب الأول: اصدار العملة لحساب الدولة والهدف من توحيد الجهة المصدرة هو تحديد حجم الإصدار بما يتناسب مع حاجة الاقتصاد منعاً للإفراط في الاصدار الذي يؤدي للتضخم مما يرفع الأسعار أو التقليل الذي يؤدي لخفض النمو - توحيد جهة الإصدار يساهم في توحيد نوع النقود في المجتمع ومنع التعقيدات في التعامل , - يتمتع البنك المركزي في الكويت بحق امتياز اصدار العملة والمسكوكات ولا يعني ذلك حرية كاملة وإنما تنظيم عملية الإصدار 1- الغطاء الذهبي: يفرض هذا النظام على البنك المركزي عدم اصدار نقود غير مغطاة بكمية من الذهب تعادل قيمتها وتحفظ في خزينة البنك ,