إن إخلال الجماعات الترابیة بالقانون رقم 7. 81 المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، یجعلھا توجد في وضعیة اعتداء مادي، و الذي تمثل الدعاوى المتعلقة بھ الجزء الأكبر من الملفات القضائیة للجماعات الترابیة. وھي ممارسة، فضلا عن كونھا مخالفة للقانون، فإنھا تكلف الجماعات الترابیة المعنیة أداء تعویضات باھظة تفوق بكثیرالتعویضات التي كان من الممكن أداؤھا في حال سلوكھا للمسطرة القانونیة المعمول بھا. وكذا عدم الاستفادة من زائد 81 السالف الذكر. وبالتالي یتعین على الجماعات الترابیة، عند إحداث مرافق أو تجھیزات عمومیة أو إنجاز مشاریع تنمویة، أن تحرص على توفیر العقارات اللازمة لذلك سواء عن طریق سلو ك مسطرة الاقتناء بالتراضي أومسطرة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة. كما یتوجب على الجماعات الترابیة الحرص على مباشرة مسطرة إلحاق طرق التجزئات أوالمجموعات السكنیة وشبكات الماء والمجاري والكھرباء والمساحات غیر المبنیة المغروسة بأملاكھا العامة وذلك بمجرد التسلم المؤقت لأشغال التجھیز المنصوص علیھا في مشاریع التجزئات، طبقا لمقتضیات المادة44 من القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقاریة للجماعات الترابیة؛ و ذلك عند عدم قیام الجماعات الترابیة المعنیة بتحفیظ وتسجیل الطرق والتجھیزات، القانون، بدون وجھ حق.