المبحث األول مراحل نشأة الديوان: المرحلة األولى :إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ /١٢ /٧ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة )١٧( على أنه : " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه اإلدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جاللة الملك، المرحلة الثانية : بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى والة األمر – حفظهم هللا - إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم /٧( /١٣ )٨٧٥٩ وتاريخ /١٧ /٩ ١٣٧٤هـ القاضي : بتشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي. قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته. ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ )٣ وتاريخ /٢٢ /١ ١٤٣٥هـ. وأهم ما تضمنه النظام الجديد ما يلي :تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية. تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض. إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة . إنشاء مجلس القضاء اإلداري، سلخ النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية. المبحث الثاني تنظيم ديوان المظالم: ويكون مقرها الرياض، الواجبات المنصوص عليها ما ورد أعاله يدل على مجموعة من المبادئ التي يمكن إيجازها: ١ استقاللية ديوان المظالم :أن ديوان المظالم و باعتباره هيئة قضائية تشكل السلطة المختصة بالفصل في النزاعات اإلدارية منح االستقاللية عن التبعية للسلطة التنفيذية وذلك بالنظر لطبيعة االختصاص. ٢ منح النظام قضاته الضمانات الواردة في نظام القضاء ومنها: القضاة مستقلون ولضمان االستقاللية أكد النظام على مبدأ عدم جواز عزل القاضي، وأخيرا مخاصمة القضاء بسبب أعمال وظيفتهم إال وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. .٣ اوجب النظام على قضاء ديوان المظالم االلتزام بالواجبات ذاتها على القضاة بموجب نظام القضاء ومنها: ال يجوز الجمع بين وظيفة القضاء والتجارة او أي وظيفة أو عمل ال يتفق مع استقالل القضاء وكرامته، ويجوز المجلس األعلى أن يقرر منع القاضي مباشرة العمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجباته، يجوز له أن يغيب او ينقطع لسبب غير مفاجئ قبل ان يرخص ذلك كتابة. ٤ يتألف ديوان المظالم من: رئيس بمرتبه وزير ونائب رئيس او اكثر وعدد كاف من القضاة ويلحق به المطلب الثاني: مجلس القضاء اإلداري: تضمنت المادة الرابعة من نظام الديوان أن ينشأ في الديوان مجلس ُي َّسمى »مجلس القضاء ويتكون من: رئيس ديوان المظالم )رئي ًسا(، ورئيس المحكمة اإلدارية العليا)عض ًوا(، وأقدم نواب َّممن يشغلون درجة قاضي استئناف ُي َّسمون بأمر ملكي أعضاًء رئيس الديوان )عض ًوا(، وأربعة قضاة االختصاصات مجلس القضاء اإلداري وفقًا لنظام ديوان المظالم: - حق المجلس في إحداث المحاكم المتخصصة، حيث ورد في المادة الثامنة: وتؤلف المحاكم اإلدارية من رئيس - حق المجلس في تشكيل قضاة الدوائر، حيث ورد في المادة التاسعة: و ُت َّشكل دوائر محاكم االستئناف اإلدارية ُوي - اقتراح أعضاء المحكمة اإلدارية العليا، حيث ورد في المادة العاشرة: بأمر ملكي، يتضمن اإلنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، رئيس الديوان إلى الملك في نهاية كل عام - يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس األمين العام من بين القضاة -بموجب نظامه نصت المادة السادسة: ينعقد مجلس القضاء اإلداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على األقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة اإلدارية العليا. فتفصل في لجنة تنازع االختصاص التي ُتؤلف من ثالثة أعضاء: عضو من المحكمة اإلدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة األخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من فإن مجلس القضاء اإلداري – فيما يتعلق بالديوان وقضاته – يختص بما أ. النظر في شؤون القضاة الوظيفية، وفقا لقواعد واإلجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقالل القضاة ب. إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها. وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما ال يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها. ورؤساء محاكم الدرجة األولى ومساعديهم. ط. تنظيم أعمال المالزمين القضائيين. ك. َ ْرفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة باالختصاصات المقررة له. إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن اإلنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك. المبحث الثالث: اختصاصات محاكم الديوان: بموجب النظام تَّم ترتيب المحاكم من التي: ٢. محاكم االستئناف اإلدارية. ٣. المحاكم اإلدارية. و ُت َّؤلف محاكم االستئناف اإلدارية من رئيس وعدد ك ٍاف من القضاة ال تقُّل درجتهم عن درجة قاضي استئناف، و ُتؤلف المحاكم اإلدارية من رئيس وعدد ك ٍاف من القضاة، ١. دوائر المحكمة اإلدارية العليا من ثالثة قضاة. المطلب األول اختصاصات المحكمة اإلدارية العليا: ١. يكون مقُّر المحكمة اإلدارية العليا مدينة الرياض، و ُت َّؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. ُويشتَرط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة خدمته إال بأمر ملكي. ٣ يكون للمحكمة اإلدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وال يكون انعقادها نظاميا اال إذا حضره ثلثا أعضائها ٤ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا - عند نظرها أحد االعتراضات – العدول عن مبدأ تقَّرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة؛ تعَّين على الدائرة رفع االعتراض إلى رئيس المحكمة وتختص المحكمة اإلدارية العليا بالنظر في االعتراضات على األحكام التي تصدرها محاكم االستئناف اإلدارية، إذا كان محل االعتراض على الحكم ما يأتي: أو األنظمة التي ال تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك • الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق اإلجراءات المقررة نظا ًم تختص المحاكم اإلدارية بالفصل في التي: ١ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقَّررة في نُظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد