یقصد بالعلانیة في نطاق القانون "أن من حق كل إنسان أن یحضر المحاكمة دون شرط أو قید، فهي إذا تمكین الجمهور من غیر تمییز من الإطلاع على جلسات المحاكم والعلم بها، ومن أبرز مظاهرها هو السماح لجمهور الناس بالدخول إلى القاعة التي تجري 2- المادة 40 مكرر 03 من القانون رقم 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجارءات الجازئیة. 3- الحاج علي بدر الدین،الباب الثاني: الآلیات الإجارئیة لمكافحة جارئم الصفقات العمومیةوتمكینهممنالإطلاععلىمایجريفیهامنإجارءات،ومایدور خلالها من مناقشات وأقوال"1ویاردبهاأیضا"تمكینالناسبغیرتمییزمنالإطلاععلىإجارءاتالمحاكمةوالعلمبه، ولعل ذلك یتمثل في صورة الدخول للقاعة التي تتم فیها المحاكمة والإطلاع على مایتم فیها من إجارءات أو مناقشات أو مارفعات"2كأصلعامتعقدإجارءاتالمحاكمةبشكلعلنيأيبحضورالجمهورإلىجانب الخصوممنذبدایةالمارفعةحتىالنطقبالحكم3،مالمیكنفيعلانیتهاخطرعلىالنظام العام، وفي هذه الحالة إستثناءا تصدر المحكمة حكما یقضي بعقد جلسة سریة.ولعل الحكمة في تبني مبدأ علنیة الجلسات یعود إلى أمرین،فحضورهیشكلنوعامنالرقابة الشعبیة، أما الثانیة یتمثل في تفعیل دور القانون الجنائي في الردع إذ أن المحاكمة العلنیةتؤكد في ذهن الناس إرتباط الجریمة بالعقوبة.