الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٥١٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: عبدالرحمن احمد بن علوي الحامد المدعى عليه: الوقائع: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٠م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها والمضاربة فيها، ٠٠٠) مائة ألف ريال، ٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-حوالة بنكية بتاريخ العقد، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد للمحكمة عذرٌ عن تخلفها، فقررت سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المحكمة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله تقدم بمذكرته فتقدم بمذكرته المتضمنة ما نصه: (قد سلم المدعي للمدعي عليها مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال سعودي بحوالة بنكيه على حسابه في البنك السعودي الفرنسي بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، وكان الغرض منها شراكة مضاربة في المواد الغذائية والخضروات و الفواكه، ولقد كان تاريخ هذه الشراكة ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢١م، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، بناءً عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: ٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. هكذا ادعى. عليه تكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، ونظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ٠٠٠) مائة ألف ريال، ولما كان الأصل عدم التفريق بين المتماثلات، ٠٠٠) مائة ألف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، ولما بُّلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، ولما كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق. ٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم إعادة رأس المال للمدعي وماطلت في ذلك، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ نص الحكم: بدفع مبلغ قدره (١٠٠, لقاء رأس المال. سجل تجاري رقم: (.