الأحكام العامة ل شركات المساهمة 9 الخاصة تعقيدا و، : طرق تأسيس شركة المساهمة الأولى معقدة ( التأسيس ب اللجوء العلني المطلب الأول : التأسيس باللجوء العلني للادخار و قد نص المشرع الجزائري على إجراءات معينة يجب القيام بها على مراحل متتالية من خصص المشرع الجزائري أحكام المواد من 604 إلى 695 من القانون التجاري لما يسمى "التأسيس باللجوء العلني للادخار" الذي يتطلب فيه رأسمال لا يقل عن خمسة(05) ملايين دينار ويخضع لقيود تشريعية و تنظيمية معقدة أولا : الشروط الشكلية (الإجرائية ) يتوجب على مؤسسي شركة المساهمة – قبل كل دعوة توجه إلى جمهور المدخرين لأجل الإكتتاب في رأس المال – أن ينشروا تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة في المرسوم تحت عنوان " تأسيس شركة 21 التنفيذي رقم 95/ 438 كما تنص المادة الثالثة من نفس المرسوم على 22 المساهمة عن طريق الدعوة العلنية للإدخار " إلى بيانات الإعلان المنصوص عليها في المادة 02 من هذا المرسوم، وتذكر إدراج هذا الإعلان في النشرة الرسمية وتشير الإعلانات و البلاغات في الجرائد إلى البيانات نفسها أو تشير على الأقل إلى نسخ منها مع ذكر الإعلان و عدد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي نشرت فيه " . قتناعه لأنها في الواقع مصدر رضا المكتتب وا هذا و يرتب القانون عقوبات جزائية في حالة إخفاء أو تزوير أو نشر وقائع غير 23 في المساهمة موجودة والغرض منها إغراء وحث الجمهور على الإكتتاب ، إعمالا لنص المادة 807 فقرة 03 ا لاكتتاب هو إعلان المدخر (الشخص) عن رغبته في الاشتراك بمشروع الشركة و تعهده بتقديم حصة من رأسمالها و تتمثل في عدد معين من الأسهم . ويتم الاكتتاب في رأسمال الشركة إما بطرح الأسهم على الجمهور للاكتتاب العام فيها وا أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيها بينهم دون الالتجاء إلى الاكتتاب العام ( التأسيس المباشر ) ، وقد وفي حالة ما إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام فيجب أن يتم الاكتتاب عن طريق البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات. وسيط يعرض الأسهم على الجمهور. 25 على جميع البيانات الواردة في عقد إنشاء الشركة ونظامها . و عن مساهمتهم في 26 إدارة الشركة عن طريق تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، و مراقبي الحسابات الأولون . بأن رأس المال مكتتب به تماما و أن مبلغ الأسهم قد تم سداده وتبدي رأيها في الموافقة على 27 القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع جميع المكتتبين . و شكلها ، و عنوان مقرها ، و مبلغ رأسمالها و يوم ويدرج هذا الاستدعاء في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة مؤهلة لاستلام الإعلانات القانونية في ولاية مقر الشركة قبل ثمانية 8( ) أيام على الأقل من تاريـــــخ انــعقاد تطبيقا لنص المادة 674 من القانون التجاري المتعلقة بتداول الجمعيات غير العادية ، لا بد جاز تأجيل الجمعية الربع 4/1( ) دائما . و لو بسهم واحد بنفسه أو ممثله ، دون أن يتجاوز ذلك نسبة الخمسة في المائة 5( %) من العدد الإجمالي للأسهم ، حسب نفس الشروط ونفس العدد . و عندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية ، تؤخذ في حساب الأغلبية أسهم مقدم الحصة ، تطبيقا لنص المادة 603 /2 من القانون التجاري . و ليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا بنفسه و لا بصفته و كيلا ، ثانيا : الشروط الموضوعية 1 _ يجب أن يكون الإكتتاب كاملا المال بكامله ، هذا بالنسبة للأسهم العينية ، أما فيما يتعلق بالأسهم النقدية فيجب على كل مكتتب 29 أن يقوم بأداء الربع 4/1( ) على الأقل من القيمة الإسمية للأسهم النقدية . وفي حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة بسبب عدم الإكتتاب في جميع الأسهم خلال الفترة المحددة بعد تمديدها ، 30 خصم مصاريف التوزيع . 2 _ يجب أن يكون الإكتتاب باتا و منجزا أو تعليقه على شرط أو إضافته إلى أجل ،