الجزاء الجنائي : هو الاثر الذي تقرره القاعدة الجنائية على مخالفة الامر أو النهي الوارد فيها . العقوبة والتدابير يمثلان الوسيلتان اللتان استقرت عليهما التشريعات لاسباغ الحماية الجنائية على المصالح والاموال التي يهم المجتمع حمايتها .تعتبر العقوبة اقدم وسائل الحماية وجودا اما التدابير فإنها من حيث الظهور تعد حديثة نسبيا.بدنيا مثل:العقوبات البدنيةماديا مثل:العقوبات المالية مثل الغرامةالتدابير :هي اجراءات وقائية يستهدف بها المجتمع حماية نفسه من الاضرار والاخطار التي نهدده من ذوي الخطورة الاجرامية .يتمثل جوهر التدابير في طبيعتها الوقائية باعتبارها وسائل علاجية تستهدف الخطورة الكامنة في المجرم للضرب عليها وقاية للمجتمع من آثارها.اجتمع الفقه الجنائي على تعريف العقوبة بأنها :جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في القانون ليصيب به المتهم في شخصه او ماله او شرفه. يتحقق الايلام في صورتين :صورة مادية صورة معنوية تميز العقوبة عن غيرها من الجزاءاتتتميز العقوبة عن التعويض المدني باعتبار الاخير مبلغا من المال يلتزم محدث الضرر بادائه لمن لحقه ضرر من تصرف الاول بأنها جزاء تأديبيا على عكس التعويض المدني الذي يعتبر جزاء تنفيذيا. كما ان المحاكم الجنائية هي المختصة بالحكم بالعقوبة التعويض المدني فمن اختصاص المحاكم المدنية كقاعدة عامة التعويض المدني رهن بحدوث الضرر لشخص معين اذ هو مقابل الضرر تعد العقوبة مقابلا للجريمة سواء تخلف عنها ضرر شخصي او لم يتخلف مثل جرائم التشرد.تشكل في نفس الوقت مجموعة مبادئ وهي:مبدأ شرعية العقوبة مبدأ شخصية العقوبة مبدأ تفريد العقوبة مبدأ المساواة في العقوبة مبدأ قضائية العقوبةلا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص يقررهما في القانون .