بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٨ هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٦٧٥/ب وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٨ هـ. الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، البيانات : المعلومات، أو الأوامر، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو استقبالها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له. الالتقاط : مشاهدة البيانات ، المادة الثانية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية . حماية الاقتصاد الوطني. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا . أو تعديله، أو شغل عنوانه. أو ما في حكمها . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: أو إعادة نشرها. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو إتلافها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. المادة السادسة أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي . أو تسهيل التعامل به. أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو المؤثرات العقلية، أو تسهيل التعامل بها. المادة السابعة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية . أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، المادة الثامنة ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . شغل الجاني وظيفة عامة ، التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، المادة التاسعة يعاقب كل من حرَّض غيره، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، المادة العاشرة المادة الحادية عشرة وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم،