ينص المشرع على حالات للدفع بعدم القبول، لكن الفقه يرى أنها ليست حصرية. يشمل ذلك عدم توافر شرط الصفة أو المصلحة (بالدعوى أو الطلب أو الدفع)، أو حجية الشيء المقضي فيه، أو انقضاء المواعيد (كالمواعيد القانونية لرفع دعاوى الحيازة أو التقادم). ومن الأمثلة: عدم قبول طعن من قبل من رضى بالحكم (م 1390 أ.م)، أو دعوى حيازة من رفع دعوى حق (م 529 أ.م)، أو طلب جديد أمام الاستئناف (م 341 أ.م)، أو طلبات تدخل لانتفاء الارتباط أو الصفة أو المصلحة (م 194، 195، 200 أ.م)، أو دعوى منع تعرض بعد سنة (م 660 مدني)، أو دعوى دائن على كفيل قبل الرجوع على المدين، أو دعوى عقارية لم تُشهَر (م 17/3 أ.م)، أو طعن بدون تمثيل بمحام (م 538، 559 أ.م).