يُعرّف قانوناً قسط التأمين بأنه المبلغ المستحق على المُكتتب مقابل ضمانات المؤمّن (المادة الأولى فقرة 38). وهو المقابل المالي المُلتزم به المؤمّن للمُؤمَّن عليه مقابل تحمل الأخير تبعة الخطر. يُسمّى هذا المقابل قسطاً في التأمين التجاري، واشتراكاً في التأمين التعاوني أو التعاُضدي. يُحدّد قسط التأمين بعناصر عدة، أهمها القسط الصافي الذي يعتمد معايير مرتبطة باحتمالية الخطر وجسامته، بالإضافة لعناصر أخرى كقيمة التأمين ومعدل الفائدة المُستخدَم في توظيف الأقساط. ويضاف إلى ذلك في التأمين التجاري المصاريف الإضافية لشركات التأمين (التكاليف أو التحملات).