القواعد والاجراءات التنظيمية لعملية جرد الآثار داخل المخازن تعتبر عمليات الجرد للمخازن بشكل دوري ومستمر من الإجراءات الوقائية التي تُتخذ لحماية القطع الأثرية والمقتنيات المحفوظة بالمخازن. وكذلك ضمان وجودها في المكان الصحيح. ونظراً لكثرة مخازن الآثار وانتشارها في جميع المناطق الأثرية، على قطع أثرية مختلفة فهي أما عهده عامه موجودة في مخزن من مخازن التفتيش أو عهده شخصيه لمفتش الآثار. أو أثار مسلمة له بمحضر رسمي من زميل أو بعثه أجنبيه من واقع سجل الأثار ويقوم بوضع أختامه على مخزن الأثار ومعها ختم شرطة الآثار. أما العهدة العامة فهي الأثار الموضوعة في صناديق أو آثار كبيرة الحجم تختص بآثاريين أخريين أو بعثات أجنبيه وعليها أختام المفتش الذى أحضرها وبذلك يكون مفتش الأثار غير مسؤل عن الأثار التي بداخل الصناديق وفى هذه الحالة يتم ختم المخزن بلجنه من التفتيش ومهما مندوب من الشرطة في كلتا الحالتين يتم تحرير محضر بالفتح والغلق مع ذكر عدد الصناديق التي أدخلت أو القطع الأثرية كبيرة الحجم ولا يجوز لأى مفتش أثار دخول المخازن الخاصة بالأثار الا بقرار ادارى ولجنة. وبالنسبة للحالات التي يتم فيها فتح المخازن المتحفية، هي كالتالي: ۱. القيام بجرد المخازن وذلك من خلال اللجان المشكلة من السلطة المختصة والموكل لها مهام محددة داخل هذه المخازن. ۲. القيام باختيار بعض القطع الأثرية لأحد المتاحف أو خروجها لمعارض خارجية. ۳. إيداع وتسجيل القطع الأثرية الواردة من المصادر المختلفة (حفائر – نيابات – آثار مستردة). ٤. حصول أحد الباحثين على تصريح رسمي بالتصوير أو عمل دراسة لأحدى القطع الأثرية. ٥. تسليم القطع الأثرية لمسئولي الترميم لتنفيذ أعمال العلاج والصيانة والترميم اللازم لتلك القطع. ٦. نقل الأثار الى مكان أخر ويتم إثبات فتح المخازن وغلقها والأعمال التي تمت بدفتر أحوال مخازن الآثار الجمهورية) وتتخذ في جميع الحالات المشار إليها جميع الإجراءات القانونية والأمنية ويمنع نهائيا القيام بأي أعمال تصوير داخل مخازن الآثار إلا بعد الحصول على تصريح بالتصوير. ويتم تشكيل لجنة بكل مخزن تكون برئاسة مدير المخزن المتحفي وتضم في