األمر رقم71-82 المؤرخ في 11ذي القعدة عام1391الموافق لــ29ديسمبر سنة1971يتضمن مهنة حيث من أهم النقاط التي جاء بها هذا األمر: • المادة 01 ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس بصفة خاصة وتحت أية تسمية كانت، ضمن الشروط المحدد بموجب هذا األمر. • المادة 03 يحدث مجلس أعلى للمحاسبة يوضع تحت سلطة وزير المالية، • المادة 04 يتعين على الخبراء المحاسبين تنظيم وضبط الحسابات وكل نوع من الحسابات المتعلقة بهذه العمليات وتحليل اوضاعها على أسس حسابية مالية و اقتصاديه، الشؤون القضائية والجبائية كلما إقتضت ذلك االشغال الحسابية التي عهد بها إليهم. في مهام التعليم أو األبحاث في المؤسسات المدرسية أو الجامعية، ويمكنهم كذلك القيام بدراسات اإلحصائيات والمراجع االقتصادية لحساب الدولة أو المؤسسات التي تستعين بخدماتهم. • المادة 07 أشغال المحاسبين والخبراء المحاسبين تتم بأسمائهم الخاصة وتحت مسؤولياتهم • المادة 08 يجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم وذلك ضمن الشروط التالية: -أن يكون كل فرد من الشركاء مرخصا شخصيا -ان تكون الشركة المدنية بذاتها مرخصة؛ -أن يكون كل الشركاء مقيمين بصفة رئيسية في الجزائرأن يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن؛ • المادة 10 لكي يرخص المحاسبون والخبراء المحاسبون بممارسة مهنتهم، -أن يكونوا من الجنسية الجزائرية؛ -أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية؛ -أن يكونوا متممين للخدمة المدنية؛ -أن يكونوا مستكملين الـــــــ25عاما على األقل؛ -أن يكونوا مقيمين بصفة رئيسية في الجزائر أن يرخص في حالة ويجوز لمحاسب، شهادة مهنية المالية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو وزير التعليم اإلبتدائي والثانوي. فالرخصة للشركات المدنية للمحاسبين والخبراء المحاسبين ال تصلح إال لمدة سنتين قابلتين للتجديد عند االقتضاء التدخل لشركات المحاسبة األجنبية، وإلحاق أضرار في المهنة و اإلقتصاد الوطن • المادة 16 كل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة محاسب أو خبير محاسب يعاقب بالحبس من العقوبتين فقط. كما يعد ممارسة بصفة غير مشروعة لمهنة الخبير المحاسب أو المحاسب: غير المرخص أو الذي أوقف ترخيصه أو سحب منه، والذي يقوم بالعمليات المنصوص عليها في كما تعد ممارسة مماثلة غير مشروعة لمهنة المحاسب أو الخبير المحاسب، االستعمال التعسفي لهذه الشهادات أو إلى إحداث تشبه أو إلتباس مع تلك. -مفتشو المؤسسات المالية أو مراقبوها. حيث تحال محاضر التحقق الخاصة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 16 إلى وزير المالية ) الوكالة القضائية للخزينة( الذي يجوز له رفع األمر للقضاء . وفي حالة عدم القيام بالمالحقة القضائية يجوز لوزير المالية )الوكالة القضائية للخزينة( أن يفرض الغرامات اإلدارية على األشخاص الذين يمارسون مهنة محاسب أو خبير محاسب خالفا ألحد أحكام هذا األمر، دج. الفكري والمعنوي ال سيما: - كل استخدام مأجور ومنشئ لرابطة التبعية، 46 أدناه؛ -كل عمل تجاري أو وساطة وكل وكالة تجارية بوجه عام؛ -كل خبرة لفائدة مؤسسات لهم فيها مصالح ولو كانت غير مباشرة؛ إنما يجوز أن يقوموا بمهمة الحكم في نطاق اختصاصاهم. تشريعي مخالف، االلتزام بالسر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المذكورة، المدنية يعفى من السر المهني األشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين في أحوال التحقيق المفتوح ضدهم أو المالحقات الجارية بحقهم من السلطات العمومية. أو ممثله، -مدير الخزينة والقرض؛ حامل األختام، يجرى إختياره من بين قضاة المجلس األعلى؛ -ممثل وزير التجارة؛ -مدير الشركة الوطنية للمحاسبة؛ -ثالثة خبراء محاسبين مرخصين ومحاسبان مرخصان؛ -أستاذ من كليات الحقوق والعلوم اإلقتصادية بالجزائر ووهران وقسنطينة. اإليضاحات منه. • المادة 24 يعين المجلس األعلى للمحاسبة نائب رئيس له من بين أعضائه الخبراء المحاسبين التي تضع تحت المجلس • المادة 26 ينعقد المجلس األعلى للمحاسبة بناء على دعوة رئيسه، وبناء على طلب هذا األخير أو طلب ثلثي أعضاء المجلس ويحدد الرئيس جدول أعمال االجتماعات للمجلس واللجان أو اللجان اإلختصاصية المنصوص عليها في المادتين 27 و 30 • المادة 27 يجوز للمجلس األعلى للمحاسبة، إنشاء لجان من بين أعضائه للقيام المجلس في نطاق إختصاصاته. • المادة 28 ترى أنه ينعقد المجلس األعلى للمحاسبة في ثالث دورات على األقل في السنة • المادة 29 يتعين على أعضاء المجلس أن يشتركوا شخصيا في أشغال المجلس الحسابية أو المالية للمؤسسات الموضوعة تحت تصرف وصاية الوزارة المكلفين ويجرى تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويختار المستشارون المكلفون بتمثيل وزارتهم من بين إطارات هذا القسم الوزاري الذين لهم صفة مدير أو مستشار تقني المادة 30 يضع المجلس األعلى للمحاسبة نظامه الدخلي الذي يكون موضوع قرار لوزير المالية المادة34 تتلقى الشركة الوطنية للمحاسبة إعانة سنوية من الدولة لتغطية التكاليف التالية: -نفقات طبع ونشر اآلراء والدراسات والتقارير الصادرة عن المجلس األعلى للمحاسبة؛ -نفقات المستخدمين اإلداريين والمعينين بصفة دائمة لدى المجلس األعلى للمحاسبة؛ -مصاريف التزويد بالوثائق الضرورية إلشغال المجلس األعلى للمحاسبة؛ المادة 36 ترى أن المجلس األعلى للمحاسبة يراجع التعريفات الخاصة بالمحاسبين والخبراء المحاسبين وطلبات ترخيص الخبراء المحاسبين والمحاسبين أو الشركات التي يمكن أن يقوموا بتشكيلها، فيحيلها للبت فيها إلى وزير المالية )مديرية الضرائب( مع الرأي المسبب. المادة 37 تتخذ مقررات السحب المؤقت أو النهائي للترخيص على غرار األوضاع المقررة بالنسبة لمنحه في إطار تحليل إختصاصات المجلس األعلى للمحاسبة األمر رقم 69 - 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ويساعد على التطبيق التدريجي للمخطط المحسابي العام المقبل، ويهتم بتنظيم المحاسبات الخاصة بكل قطاع من النشاطات ويدلي بآرائه حول جميع المشاريع المتعلقة بالمخططات الحسابية الخاصة والموجهة إليه من المؤسسات العمومية لوزارة المالية المادة 40 يجوز للمجلس األعلى للمحاسبة أن يقترح على وزارة المالية تعريفة عامة ألجور المحاسبين والخبراء المحاسبين، ويمكنه كذلك أن يقترح على وزير المالية مراجعة معدل األجور الخاصة بكل خبير محاسب أو محاسب أو شركة للخبراء المحاسبين أو المحاسبين قبل تقديم اإلختبارات الخاصة باإلمتحان النهائي، أن يستكمل تمرينا مهنيا مدته سنتان، ويجوز تمديد المادة 42 يتم التمرين الخاص بالخبراء المحاسبين المتمرنين، إما في الشركة الوطنية للمحاسبة وإما لدى خبير محاسب مرخص. ويجوز أن يكلف المتمرن أيضا بمهام التعليم أو إدارة االشغال التطبيقية في المعهد التكنولوجي المالي والحسابي . للمحاسبة وإما لدى محاسب مرخص أو بصفة استثنائية في المصالح الحسابية لمؤسسة عمومية. وإال تمرينه فيه. حيث النتائج التي يحصل عليها المتمرن تكون موضوع تقديرات ونقط تضم إلى الملف الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المتمرنين وأن يقوم بتكوينهم المهني . يؤدي لدفع غرامة بمجرد ترخيصهم. المادة 45 أن المحاسبين أو الخبراء المحاسبين الذين يرغبون في ممارسة المهنة بشكل خاص، بالخدمة المدنية لمدة خمس سنوات، بعد حصولهم على شهادة البروفي المهنية لمحاسب او شهادة دبلوم خبير محاسب.