أولاً: تنص المواد (34) و (35) و (38/ي/ل) و (39) و (40) و(55) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 على ما يلي : المـــــــــــادة (34): أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية 2- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، للهيئة أن تعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض المجالس او المجالس المحلية في غير الموعد المحدد وفق أحكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم الى حين إجراء الانتخابات المــــــــادة 35: تديـــــــر الهيئــــــة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي: أ‌ إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها تعيين رؤساء لجان الانتخاب وأعضائها تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح هـ تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد الصناديق في كل مجلس محلي وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة اعتماد جداول الناخبين النهائية ط‌ ي‌ وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية ك‌ وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية ل‌ النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها م‌ ن‌ المـــــــادة 38 : ي عند اعتماد مجلس المفوضين لجداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين تجري الانتخابات بمقتضاها تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية ب‌ يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان : 1 مجنوناً او معتوهاً او محجوراً عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه ج‌ على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو اي تاريخ آخر تحدده الهيئة، على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية المـــــــــــادة 40: أ‌ يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية : 1 أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة ب‌ يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي أن يكون: 1 قد دفع لمحاسب البلدية مبلغاً مقداره مئتي دينار للفئتين الأولى والثانية ومئة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ ثانياً: تنــــــــــــص المواد (12) و (13) و (30) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 على ما يلي : المــــــادة 12: أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتُحدد الهيئة تاريخ الانتخاب ويجوز أن يتفق مع موعد إجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية ، لمجلس الوزراء إرجاء إجراء انتخابات المجالس إذا تم إرجاء إجراء الانتخابات البلدية تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخابات المجلس قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لإجرائها أو خلال الأشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس ج‌ لكل أردني أكمل ثماني عشر سنة شمسية من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب أعضاء المجلس إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية ب‌ يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان : 1 محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً أو محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو اي تاريخ آخر تحدده الهيئة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ احكام هذا القانون المــــــــــــادة 30 : إذا تبيــــــــــن للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع او الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الاولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فلها إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة ثالثاً : تنص المادة (4) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 على ما يلي : المــــــــــــــــادة 4: أ‌ تتولـــــــى الهيئة : 1 إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات ب‌ على الهيئة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد إن المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو : 1