قانون الجمعيات وتعديلاته رقم 51 لسنة 2008 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون . مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون . امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون . الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون . الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون . تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2009 حيث كانت التعاريف السابقة كما يلي : الوزارة المختصة : الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها مراقب السجل للاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون . 2. 3. ب. 3. ج. د . تعديلات المادة : أ . تعني كملة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص يتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية . 4. 7. ج. يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و(3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية . هـ . المادة 5 أ . يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : 2. 3. 4. 5. ب. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، 1. ب. يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه . وعلى ان يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي : 1. 3. ب. تحدد الاحكام الواجب ورودها في النظام الاساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية ، 2. 3. 5. 8. 9. المادة 9 أ . ب. ج. المادة 10 أ . ب. يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و(9) من هذا القانون ، المادة 11 أ . ب. ج. على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها . على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية : اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني . 3. اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد . عند تسجيل الجمعية وفق احكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها . المادة 12 ولها القيام بالاعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والاهداف الواردة في نظامها الاساسي وبما يتفق مع الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين المادة 13 أ . يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها اداريا وماليا اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ج. أ . على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي : 3. 5. 6. 1. 1. 2. على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك . المادة 16 أ . 3. ب. أ . مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، ب. اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية : 3. ج. 1. فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاشعار ، 2. د . اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافا لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، هـ. ب. ج. المادة 19 أ . للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها في اي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكنا : 1. 3. 4. اذا قبلت الجمعية اي تبرع او دعم او تمويل من اي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها . المادة 20 أ . 2. اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة (28) من هذا القانون . للمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قرارا مسببا لحل الجمعية في اي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل : 1. 3. 4. المادة 21 أ . يتم تبليغ الجمعية اي اشعارات او قرارات صادرة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك اما بتسليمه باليد لاي موظف موجود في العنوان المذكور او بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ب. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ج. أ . ب. 2. 3. 4. 6. 7. د. المادة 23 أ . ب. يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة ، ج. تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى (27) من هذا القانون على الاتحاد . ب. يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافا لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها واهدافها . لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى . ب. 1 . 3. ب. ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر . ب. ج. المادة 28 أ . يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائما وكأنه مسجل وفق احكام القانون الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته 2. 5. اي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريف (الجمعية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق احكام اي من التشريعات النافذة المفعول . 2. ج.