جهة الأختصاص: المحكمة التجارية بالرياض القاضي: عبدالسلام بن عبدالله المطرودي "رئيسًا" القاضي: وليد بن محمد الشهري "عضوًا" القاضي: أحمد بن محمد بن عبدالله العبود "عضوًا" 700م الصك3: 08/08/1412هـ الخرج 68. 200م أقر المدين في هذا الإقرار بحق البنك في التصرف في الأموال المرهونة بكافة أنواع التصرفات، بما فيها البيع والتنازل والاستبدال أو التسييل وذلك لمن يراه البنك أو للبنك نفسه، وحيث نصت المادة الأولى من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 لسنة 1433هـ على ما يلي: 1- الرهن العقاري المسجل عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، 2- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، النظام. ب يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو ولزومه في حق عاقديه، ً للأنظمة ذات العلاقة بالرهن والتي ا ينحصر أثره في أولوية المرتهنين على المرهون استنادا11 أوضحت هذا أثر ذلك بجلاء بموجب المادة (86) المنسوخة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/)وتاريخ: 2-يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، -3-إذا وجد أكثر من رهن مسجل، 4-إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على من يليه، إلا إذا اتفق على غير ذلك. يجوز ان يكون الاتفاق الوارد في الفقرات( 3)(4)(5)(6)بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن أو اي وقت بعده بتخصيص اولوية معينة للمرتهن دون إخلال بحق المرتهنين الاخرين منطوق الحكم : برفض طلب الدائن بنك الرياض؛ الخاتمه : شرع الله تعالى الرهن كعقد من عقود التوثيقات للدُّيون لغايةٍ وحكمةٍ بالغةٍ، وتتمثَّل هذه الحكمة في الاتي : توثيق الحقوق لأصحابها؛ وأنَّ المدين لن يتقاعس عن أداء الدَّين وسداده؛