المادة ١٢: تقدم المؤسسات الصيدلية طلبا الا فرع الشركة المصرية لنجارة الادوية التابعه له لصرف هذه الاصناف ويجب ان يكون الطلب موقعنا من مدير الصيدلية او من ينوب عنه ومختوما بخاتم ااصيدليه موفقا بيه صوره من رخصه الصيدلية وخطاب من إدارة الصيدلة التابع له تفيد ان الصيدلية مفتوحة وتعمل وبها مدير قائم بالعمل وتكون صلاحية الخطاب لمدة سته اشهر ما لن يتم تغير المدير ولا يجوز للشركة المصرية لتجارة الأدوية الصرف للصيدليات التي يصدر بشئنها قرار من الادارة المركزية الشئون الصبدلية بوقف صرف حصص المواد والمستحضرات المؤثرة علي الحالة النفسية لها