١_ أن الله تعالى علق صحة البيع في القرآن على الرضى ولم يبين كيفية التراضي المشروط وذلك في قوله تعالى (عن تراضٍ منكم) فوجب الرجوع فيها إلى العرف و العرف يسوي بين اللفظ والفعل في الدلالة على الأراضي فوجب التسوية بينهما