الأصل أن ينقضي الالتزام الصرفي بالأسباب نفسها التي تنقضي بها الالتزامات بصفة عامة، ومع ذلك فقد اهتم المنظم من خلال نظام الأوراق التجارية بوضع مجموعة قواعد خاصة بالوفاء بالكمبيالة، بالإضافة إلى تقرير سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضامنين في الكمبيالة إذا لم يقم بالواجبات المفروضة عليه من قبل النظام وفي المواعيد المقررة، تسري جميع هذه الأحكام السالفة البيان بمناسبة الكمبيالة، على السند لأمر في حدود ما يتفق مع طبيعته الخاصة كالآتي: يجب على حامل السند لأمر تقديمه للمحرر للوفاء في ميعاد الاستحقاق، تعين على الحامل إثبات ذلك الامتناع في ورقة رسمية تسمى (الاحتجاج بعدم الدفع) حتى يمكنه الرجوع على الموقعين على السند لأمر. إلى أحكام الكمبيالة المتعلقة باستحقاقها ووفائها، إلى الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل، وبالقدر الذي لا يتعارض مع ماهية السند لأمر (يحيى، إلا أنه ينبغي الاحتراز إلى أنه إذا كان السند لأمر مستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، فيجب أن يقدم السند للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع، بمعنى أنه إذا كان السند لأمر مستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، على أن يتم هذا التقديم بالطريقة والقواعد ذاتها التي تقدم فيها الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها. وإذا تم الوفاء بمبلغ السند لأمر في تاريخ استحقاقه دون معارضة من أحد؛ أما إذا قام المحرر بالوفاء بمبلغ السند لأمر قبل تاريخ استحقاقه؛ أما إذا امتنع محرر السند لأمر عن الوفاء بقيمته في تاريخ الاستحقاق؛ كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين به، والحصول منه على ما يثبت امتناع المدين الصرفي عن الوفاء بالسند لأمر بشكل نهائي، وذلك في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، مع صورة ورقة الاحتجاج بالنسبة إلى السند لأمر المحرر عنه احتجاج (أي السند غير المتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف). كما يجوز لكل صاحب حق في الرجوع على غيره من الملتزمين بالسند أن يستوفي حقه عن طريق سحب كمبيالة الرجوع على أحد ضامنيه، يجوز لحامل السند لأمر، أن يقوم بتوقيع حجز تحفظي على منقولات أي ملتزم بذلك السند،