مسألة: دلالة الأمر على الفور أو التراخي هل يقتضي الفور أو التراخي؟ وذلك على عدة أقوال يمكن حصرها في ثلاثة: القول الأول: إليه ذهب بعض الحنفية: كالكرخي، وأكثر الحنابلة: أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور. وبناءً عليه: فالمكلف غير مخير، القول الثاني : إليه ذهب أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية : أن الأمر المطلق يدل على التراخى، القول الثالث: التوقف حتى يرد الدليل الدال على الفور،