المادة 23 من القانون رقم 03-10 لسنة 19 جمادى الأولى 1424المرسوم إلى وضع تسميةأ- تخصيص رقم مكون من أربعة أرقامالنشاط.النشاط.ب- تحديد نشاط المنشأة المصنفة؛ وفقًا لأحكام المرسومالمنشأة المصنفة؛هـ- المستندات المطلوب إرفاقها بطلبوإشعار الأثر البيئيوتقرير المنتجات الخطرة.للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةوالجريدة الشعبية.أولاً: التعاريفلأغراض هذا الملحق، تُطبَّق التعاريف التالية:١. المواد: العناصر الكيميائية ومركباتها كما توجد في حالتها الطبيعية أو كما تُستخلص من أي عملية إنتاج، باستثناء أي مذيب يمكن فصله دون التأثير على استقرار المادة أو تغيير تركيبها.٣. فئات المخاطر: عن طريقالاستنشاق أو الابتلاع أو اختراق الجلد بكميات ضئيلة جدًاالوفاة أو مخاطر حادة أومزمنة؛ب) المواد السامة: المواد والمستحضرات التي،ج) المواد المؤكسدة: المواد أو المستحضرات التي، عند ملامستها لمواد أخرى، وخاصة المواد القابلة للاشتعال، تُظهر تفاعلاً طاردًا للحرارة بشدة؛ والتي، في ظل ظروف اختبار محددة، تنفجر أو تنفجر بسرعة،هـ) المواد القابلة للاشتعال: المواد أو المستحضرات السائلة ذات نقطة وميض تساوي أو تزيد عن 21 درجة مئوية وتقل عن أو تساوي 55 درجة مئوية؛ عند ملامستها للأنسجة الحية، يمكن أن يكون لها تأثير مدمر عليها.الحد الأدنى لعرض الإشعار الذي يفتحالشعبي المجتمعي.