المبحث االول :االسس القانونية للحق في التنمية و ارتباطها بحقوق االنسان ان التفاعا بين األس القانونية وعمليات التنمية يشسا نقطة ساسية في بناء مجتمد متقدم وعادا. يعس القانون نظا ًما من التوجيهات التي تحدد حقوق وواجبات األفرادن وتأثير التنمية يظهر في تشسيا هذه األس لتلبية احتياجات المجتمد. بدورهان تعكك عمليات التنمية حقوق اانسان والحريات األساسيةن من خالا توفير فرا اقتصادية وتحسين الوصوا إلى التعليم والصحة. تتداخا هذه الجوانل لخلق بيئة تسهم في تعكيك العدالة والمساواةن مما يسهم في بناء مجتمد يحترم ويحمي حقوق الفرد في سياق التقدم والتطور المستدام. المطلب االول :األسس القانونية المؤطرة للحق في التنمية إذا ما ردنا البح حوا مرجعية الحق في التنمية ضمن الصسوج العالميةن فإننا نجد نفسنا ملكمين بالعودة إلى مرحلة تقنين حقوق االنسان بصفة عامةن والتي تمت من خالا إصدار العديد من المواثيق واالعالنات الدولية التي سان همها على االطالق ميثاق االم المتحدة. الفقرة االولى: الحق في التنمية ضمن ميثاق األمم المتحدة ان االسا القانوني للع القة بين حق التنمية وحقوق اال نسان يجد مرجبيته و يقو من خ الت عما منظمة االم المتحدة و اجهزتها المختلفة . فق د عرفته ف ل ع ا 1955 على ان :أن التنميـة هـي العمليـة المرسومة لتقدم المجتمـع اقتصـاديا و اجتماعيـا اعتمـادا علـى اشـراك المجتمـع المحلـي ومبادئه” ث عرفتها فل عا 1956 تبريفا آ ر اتبتتار ا :البملي اع الت ل يمك ن ته ا توحي د جه ود الم واطنين والحكوم ة لتحس ين االح وات االقتص ادية و االجتماعي ة و المس ا مة ف ل تق دمها تأقص ى ق در مستطاخ". كما ت التاكيد على لك من الت العهد الدولي الخاا تالحقوق االقتصادية وسياسات الحسومات لتعكيك التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية وتنفيذ برامج التعاون االقتصاد والتسنولوجي )المادة الثانية من العهد(. ففي سنة 1968 ذسر اعالن طهران: " نظرا لكون حقوق االنسان وحريته االساسية غير قابلة للتجزئة فانه يستحيل التحقيق الكامل للحقوق المدنية و السياسية من غير التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية " , التابعة لالمم المتحدة في الفقرة الرابعة من القرار رقم 4 ) -2 33( المؤرخ في 21 فبراير من نف السنةن بأن يقوم األمين البا ال مم المتحدة تا لتعاون مد اليونسسو والوساالت المتخصصة االخرى الجراء دراسة حوا موضوع :ا األ تباد الدولية للحق في التنمية سحق من حقوق االنسان من حي عالق ته بحقوق االنسان االخرى القائمة على التعاون الدولي بما في ذلج الحق في السلم . "وفي سنة 1979 قامت لجنة حقوق االنسان في قرارها رقم 5)د- 35( المؤرخ في 2 مار من نف السنةن ب ادخاا عدة مفاهيم لتوجح عملها المقبا حوا الحق في التنمية بصفتح حد حقوق االنسان االساسيةن وقد صدرت في هذا ااطار بعد ذلج قرارات الجمعية العامة التالية: القرار رقم /34 46 المؤرخ في 23 نونتر 1979 والقرار رقم /35 174 المؤرخ في 15 د جنتر . 1980 واستمرت التقارير والمناقشات في لجنة حقوق االنسان 1986 وفي السنوات الالحقة عقدت العديد من المؤتمرات والمفاوضات الدولية بلتت ذروتها في المؤتمر العالمي لحقوق االنسان المنعقد في فيينا سنة 1993 ين تم التوصا الى توافق سياسي وذلج بعد ن تم التسليم بأن الحق في التنمية حق عالمي وغير 2 قابا للتصرف وجكء ال يتجك من حقوق اال نسان االساسية الفقرة الثانية :اعالن الحق في التنمية تتنع الجمبية البامة لالم المتحدة اعالن الحل فل التنمية تتاريخ 4 دجنتر 1986 تموجب القرار رق /41 128تبد ان شهدع حقوق االنسان تطورا ملحوظا فل الساحة الدولية فمن الت دا االعالن ت اعتتار الحل فل التنمية حقا من حقوق االنسان الى جانب كونه حقا من حقوق الشبوب ويركز تاالساس على حل الفرد تاعتتاره المستفيد االساسل للحل فل التنمية و على الدوت كمسؤوت اوت عن اعمات ا الحل ضمن تشريباتها الدا لية . على ان يت لك اما ممارسة حقوق االنسان و الشبوب و ك ا البقتاع الدولية التل تنتج عن عد احترا حقوق . 4 تسعى منظمة األمم المتحدة من خالا جهكتها ن إلى تفعيا إعالن الحق في التنمية و جعلح محا تطبيق من قبا المجتمع الدولل ن وذلج بمساعدة مختلف القرارات التي ساهمت على المدى الطويا في وضد قاعدة جديدة في القانون الدولي تسر الحق في التنمية ن هذا المفهوم الجديد يترجم تطور القانون الدولي العام بعد الحرل العالمية الثانيةن والطموح المعلن من المجتمد الدولي لتطوير قواعد القانون الدولي للسماح للبشرية بتحقيق قصى قدر من الحرية والسرامة وذلج من خالا تحدي مفاهيم التنمية وحقوق اانسان والتأسيد على ترابطهان ن ا ان إدخاا مفاهيم جديدة سالتنمية والصحة والتعليم و خرى متعلقة بالبيئة و وغير ها من المفاهيم التي لم يتطرق إليها القانون الدولي العام التقليد ن سان له الفضت فل فل ارسا مفهوم التنمية سحق من حقوق اانسان األساسيةن األمر الذ جعا الحسومات في الوقت المعاصر تدرج ليلى عيسااى ابوالقاسم ن وائا مؤيد الجليلي "البالقة تين التنمية و حقوق االنسان فل القانون الدولل البا "مقات منشور تمجلة جامعة جيهان- اربيا للعلوم االنسانية و االجتماعية المجلد 5 البدد 2 )2021( ايناس عتد هللا اتوحميرة "الحل فل التنمية كحل من حقوق االنسان النطاق و الصبوتاع "مجلة التحوث القانونية البدد 11 )2020( والجدير بالذسر ن المبادئ الواردة في إعالن الحق في التنمية تم صياغتها منذ فترة طويلة ن با هناج من يرجد سا هذا ااعالن إلى المادتين )55( و) 56( من ميثاق األمم المتحدة ن وتؤسد هذه المواد على شروط االستقرار و الرفاهية الالكمة لرفد بحقوق النصوا وجود ارتباط وثيق بين التنمية والسالم اللذين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً اانسانن إذ نح ال يمسن ن تسون هناج تنمية بدون سالمن حي ن انتهاج حقوق اانسان إل يؤد حتما ى الصراع. ً يهدف إعالن الحق في التنمية إلى تصحيل االستراتيجيات التي تم تباعها في مجاا حقوق اانسانن والسيما إنهاء الفصا الذ تسببت فيح هذه ااستراتيجيات بين العهدين الدوليين لحقوق اانسان منذ عام 1966من بين الحقوق المدنية والسياسية من جهةن والحقوق االقتصادية