أولا: أحكام العبادات: كلاصلاة والصيام والحج والزكاة والنذر واليمين, ثانيا: أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وجنايات وقوبات, والأحكام الدستورية فيما يتعلق بنظم الحكم وحماية حقوق الانسان, والأحكام الدولية التي تنظم العلاقات الدولية والسلم والحرب, إن دلالة آيات القرآن الكريم على الأحكام قد تكون قطعية أو ظنية الدلالة, فالنص القطعي الدلالة, فالقرآن الكريم يحتوي على أسلوب بياني متقدم, يمكن أن تستقى الأحكام من هذه الأساليب, التي قد تكون صريحة أو أنها تفهم من السياق, حيث أن هناك بعض قواعد الاستنباط التي يمكن اتباعها في القرآن وهي: 1- كل فعل عظمه الله أو مدحه أو أحبه أو وعد به بخير او وصفه بالاستقامة أو أقسم به, 2- كل فعل ترك الشرع ذمه أو لعنه أو عير فاعله غهو غير مشروع مشترك بين التحريم والكراهة هي كل ما صدر عن الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير, أو حدث في عهعده أو علم به وظهر منه ما يدل على استحسانه له. هذا وتقسم السنة إلى متواترة وآحاد, فالسنة التواترة هي ما رواها عن الرسول في العصور الثلاثة الأولى جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب, والسنة المشهورة هي ما رواها عن الرسول عدد لم يبلغ جمع التواتر, لكن لا عبرة بالاشتهار بعد القرون الثلاث الأولى, وحكمها أنها تفيد الظن وليس اليقين ولا الطمأنينة, أما منزلة السنة من حيث ما ورد فيها من احكام فهي أربعة أقسام: ثانيا- أن تكون السنة مبينة للقرآن وهي هنا على ثلاثة أنواع: 3- ألا يكون مخالفا للقياس والأصول الشرعية فيشترط فقط صحة السند. فالحديث المرسل هو الحديث الذي لم يتص إسناده سواء كان منقطعا أم معضلا أم معلقا ولا بالإجماع في حياة الرسول, ولا بالاجماع في غير الامور الشرعية كاللغة والعلم والحرب وغيرها. 6- أن يعتمد على مستند شرعي في الاجماع, مستند الإجماع: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا, حيث لا يعتد بالاجماع من غير مستند شرعي, كما أن المصلحة المرسلة تصلح أن تكون مستندا للإجماع, جاز مخالفة الاجماع السابق واستحداث حكم يتناسب والمصلحة الجديدة. أنواع الاجماع: يمكن تقسيم الاجماع حسب طريقة تكوينه إلى إجماع صريح, هذا النوع من الاجماع بمثابة الحجة, تعريفه: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه شرعا على أمر منصوص على حكمه شرعا, والمعنى الذي لأجله شرع الحكم هو العلة. أركان القياس: للقياس أربعة أركان هي الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل الفرع: هو المحل الذي لم يرد فيه نص أو إجماع العلة: الوصف الذي بني عليه حكم الأصل حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الذي ورد فيه نص أو إجماع, شروط القياس: هناك شروط معينة يجب توافرها في الأركان الأربعة للقياس شروط الأصل: ألا يكون فرعا لأصل آخر 1- ألا يكون حكم الأصل مختص فقط بهذا الأصل أن يكون حكم الأصل معقول المعنى, 3- عدم النص على حكم الفرع, أي ألا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالا على حكم الفرع, 4- تقديم تشريع حكم الأصل على الفرع 3- ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل 4- ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس 2- أن تكون العلة وصفا ظاهريا جليا 4- أن تكون العلة متعدية وليست مختصة على الأصل فقط مسالك العلة: وهي الطرق التي يتوصل بها المجتهد إلى معرفة العلة, يمكننا تقسيم مسالك العلة إلى: بحيث يترتب على الحكم تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة 4-1- المناسب المؤثر: هو ما ثبن بنص أو اجماع 4-2- المناسب الملائم: وهو ما ثبت كونه علة لجنس الحكم 4-3- المناسب المرسل: هو الوصف الذي لم يشهد له الشرع لا بالاثبات ولا بالالغاء تخريج المناط: الاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص او الاجماع ليجعل علة للحكم أقسام القياس: هناك نوعين لتقسيم القياس: حيث يقسم إلى قياس أولى, حيث يقسم الى قياس جلي وقياس خفي قياس الأولى: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه قياس المساوي: ما كان الفرع مساويا فيه للأصل في الحكم قياس الأدنى: أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل أما الاستحسان فهو يجري على مسألة لها نظير لكنها مستثناة من حكم عام لدليل يوجب ذلك, 1- الاستحسان بالنص: أن يرد نص معين يتضمن حكما لمسألة خلافا للحكم الكلي الثابت بالدليل العام, مثل جواز صوم من أكل ناسيا في رمضان2- الاستحسان بالاجماع: أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها, فالقاعدة تقول ببطلان العقد لأن المعقود عليه معدوم وقت العقد, 3- الاستحسان بالعرف: أن يتعارف الناس شيئا خلافا للقاعدة العامة نزولا تحت وطأة الحاجة, فالأصل عدم الجواز للجهالة, 5- الاستحسان بالقياس الخفي: وهو القائم في مقابلة القياس الجلي, أو الالتجاء إلى الحلف – اليمين – عند الاختلاف بين البائع والمشتري على سعر سلعة معينة, 6- الاستحسان بالمصلحة: أن توجد مصلحة تقتضي استثناء المسألة من أصل عام أو قاعدة كلية, لكن الشافعية قالوا بأنه ليس بحجة, 1- ترك العسر إلى اليسر قاعدة شرعية ومنها حفظ المقاصد الخمسة الكلية وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال. ولم يقم دليل على اعتبارها أو الغائها, فالمعارضون يرون بضرورة عدم اختلاف الأحكام بين جيل وجيل, 3- عمل بها الخلف من الصحابة والتابعين والائمة مثل تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل مثل التعامل بالفائدة البنكية مثالها آية القصاص عند اليهود ومثال ذلك جواز قتل المسلم بالذمي انطلاقا من الأية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الدليل التاسع: مذهب الصحابي: وهناك اتفاق بالأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد, فيمكن ترجيح اجتهاد على آخر بناء على هذا الدليل. الدليل العاشر: سد الذرائع: الأول: ما يكون أداؤه إلى مفسدة قطعا 3- الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق تعريف الحكم: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع, ووضعي إن كان متعلقا بفعل المكلف على جهة الوضع. أما الحكم الوضعي فقد يكون باستطاعة المكلف أو بغير استطاعته, وهناك عدة صيغ تدل على الوجوب في اللغة مثل: صيغة الأمر: أقيموا الصلاة, الواجب غير المحدد: هو مالم يعين الشارع مقداره, التقسيم الثالث: باعتبار الملزم بفعله: حيث يقسم هنا إلى: الواجب العيني والواجب الكفائي ولا يجزئ قيام مكلف به عن الآخر, الواجب المعين: هو ما طلبه الشارع بعينه, المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير محتم, أو صيغة النهي المقترن بما يدل على الحتمية: ولا تقربوا الزنا, وتعرف الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها: أبغض الحلال إلى الله الطلاق, المباح: هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل وتركه, فمن صلى على ظن الطهارة كانت صلاته باطلة العزيمة: هي ما شرم من أحكام لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في جميع الأحوال, سواء عرف حكمه بالوحي أو بالاجتهاد المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخييرا أو وضعا 1- أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف وأهلية الأداء الكاملة تكون لمن بلغ الأول ما ليس للمكلف دخل فيه: الجنون, الثاني ما دخل المكلف فيه: الجهل, القاعدة الأولى - طرق دلالة النص على الحكم الشرعي: يمكن تقسيم دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع هي: عبارة النص, 1- عبارة النص: هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه, 2- إشارة النص: هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصلا, إنما تكون دلالة النص بالاشارة على معنى غير مقصود, لكنه مرتبط بالحكم الأصلي المفهوم لأول وهلة من النص. فيستدل على جواز الاصباح جنب في حالة الصوم