1- الجنايات:هي جرائم يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات ، أقلها التجريد من الحقوق الوطنية أو الإقامة الجبرية ، مرورا بالسجن من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة ، وصولا إلى السجن المؤبد أو الإعدام .2- الجنح:الجنح هي جرائم ذات عقوبات متوسطة وتنقسم إلى:جنح تأديبية : وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين .مثال : استعمال التدليس أو العنف أو التهديد أو إختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها .جنح ضبطية : وهي جرائم يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل وغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهما ، كالإخلال العلني بالحياء الذي ينص عليه الفصل 483 ق.-3- المخالفات:جرائم ذات عقوبات ضبط خفيفة تتمثل في الإعتقال لمدة تقل عن شهر أو غرامة مالية من 30 درهما إلى 1200 درهم ، ومن الأمثلة على هذه المخالفات الوقوف غير القانوني للسيارات.إن مختلف هذه الجزاءات تعمل على فرض احترام القاعدة القانونية ، لكن تطبيقها يقتضي تدخل السلطة العمومية وبالضبط السلطة القضائية نظرا لما توفره من ضمانات للمتقاضين من أهمها :القاضي يحكم بضميره ووفق ما ينص عليه القانون وما تبت لديه بالدليلإمكانية تجريح القاضي إذا تبتت علاقته بالقضية .هو الجزاء الذي يترتب في حالة الاعتداء على أحد الحقوق الخاصة و يطبق بشكل أساسي على أموال المعتدي و يأخذ عدة صور :الجزاء العيني : هو الذي يهدف إلى إجبار المدين إما بالقيام بعمل أو الإمتناع في عمل ، مثال رد المال المملوك للغير أو تسليم الطفل لمن له حق حضانته * التعويض : في حالة إستحالة تنفيذ العقد بكافة شروطه أو في حالة التأخير عن الوقت المحدد للتنفيذ مثال : عدم تسليم بناية من طرف المقاول لصاحبها في الوقت والزمن المتفق عليه في العقد فيترتب على ذلك تعويض يومي البناية جراء التأجير تحديده مسبقا في العقد * الفسخ : هو جزاء يترتب على عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته ، و في هذه الحالة يجوز لأحد أطراف العقد المطالبة بفسخ العقد .مثال التوقف عن تسليم الادارة المالية للدفوعات المتفق عليها في العقد . و إذا تقرر الفسخ فإن العقد يعتبر كأن لم يكن من تاريخ إبرامه و هنا قد يقع البطلان أو الإبطال .بطلان العقد قد يكون في حالتين هما : - الحالة الأولى : تخلف ركن من أركان العقد أركان العقد الأساسية هي التراضي ، السبب ، و يعتبر العقد باطلا كلما تخلف ركن من أركانالإنعقاد كأن يكون أحد طرفي العقد عديم الأهلية .- الحالة الثانية : وجود نص قانوني يقرر البطلان و يتعلق الأمر هنا بالحالات التي يدخل فيها المشرع و يقرر بطلان العقد بنص خاص و هي حالات مختلفة نصت عليها المادة 277 من مدونة الحقوق العينيةالإبطال :يكون العقد قابلا للإبطال في حالة وجود عيب من عيوب الرضا ، أي عيب في إرادة احد المتعاقدين كالغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغبن المقرون بالتدليس أو نقص الأهلية .والعمومية والتجريد ليستا صيغتين منفصلتين للقاعدة القانونية،3 - الجزاء الاداري:يقصد بالجزاء الاداري ذلك الجزاء الذي يوقع على موظفين الدولة و العاملين بها نتيجة مخالفتهم لقواعد العمل الوظيفي . و الغرض من الجزاء الاداري هو ضمان حسن سير العمل بالمرافق العامة في الدولة ، و حسن تأدية موظفي الدولة لأعمالهم بوجه عام ، و تتنوع الجزاءات الادارية و تتخذ صورا مختلفة بحسب مدى جسامة المخالفة المرتكبة ، فقد يتمثل الجزاء الاداري في صورة اللوم أو الإنذار أو الحرمان من الترقية ، أو الحرمان من المكافآت أو من جزء من الراتب لفترة زمنية معينة ، و قد يصل الجزاء الاداري في اقصى مداه إلى حد الاحالة على التقاعد أو الطرد من الخدمة و كما هو الشأن بالنسبة للجزاء المتمثل في إلغاء القرار المخالف للقانون الذي إتخذته الإدارة ، كالقرار الإداري الذي ينطوي على الشطط أو التعسف في إستعمال السلطة ، و يتم إلغاء هذا القرار إما من قبل الإدارة التي إتخذته أو من قبل المحكمة الإدارية . و من صور الجزاء الإداري نجد الجزاء السياسي الذي يتعرض له المسؤولون ، كقيام البرلمان بسحب الثقة من الحكومة و الذي يؤدي إلى إستقالتها ( الفصل 103 من الدستور ) و قد يتعلق الجزاء بالعلاقات القائمة بين الدول ، كقيام دولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أخرى او فرض عقوبات إقتصادية عليهاخلاصة القول فالقاعدة القانونية لا تتوجه بخطابها إلى الأفراد على سبيل النصح أو الترغيب ، بل تلزمهم بإتباع النمط الذي تفرضه في سلوكاتهم ،