وذلك قبل إحداث المحاكم الإدارية سنة 1994 نظرا لكون المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة ونفس الشيء ينطبق بالنسبة للقضاء المستعجل في المادة التجارية . الفقرة الثانية: القضاء المستعجل الإداري بعد إحداث المحاكم الإدارية. فإن قاضي الأمور المستعجلة أصبح فرعا من فروع المحكمة الإدارية من جهة القضاء الإدارية من جهة القضاء الإداري ويترتب على هذا كلما دخلت الدعوى في ولاية الاختصاص للمحاكم الإدارية المحدد في المادة 8 من نفس القانون دخلت القضايا الاستعجالية المرتبطة بمنازعة إدارية في الاختصاص الوظيفي لقاضي الأمور المستعجلة وكلما خرجت عن ولاية المحاكم الإدارية خرج شقها المستعجل من اختصاصه ، وبهذا المستجد يكون قاضي الأمور المستعجلة في المادة الإدارية قد سلب العديد من الاختصاصات من رئيس المحكمة الابتدائية الذي كان قبل إحداث المحاكم الإدارية صاحب الولاية العامة في المادة الاستعجالية سواء الإدارية أو التجارية أو المدنية . • أن يكون هناك خطر حقيقي يهدد حقا جديرا بالحماية 2-عدم المساس بالموضوع أو الجوهر هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر ويسمح القاضي أن ينظر في الوثائق والحجج المقدمة له بحثا عرضيا وسطحيا ويقضي بعدم اختصاصه ولا برفض الطلب . 3-الطابع الإداري للنزاع والتي حددها ورتب على الجزاء القانوني المتمثل في عدم القبول وسنتطرق لهده الشروط بشكل مفصل كل واحدة . هذا من جهة الدعاوى العادية بصفة عامة ،