يتناول الفصل الثالث الاختصاص النوعي وتعديلات القانون رقم 95.53 على المحاكم التجارية. لم يستوجب المشرّع إعادة النظر في أحكام القانون رقم 90.41 بشأن الاختصاص النوعي، إلا أن القانون رقم 95.53 عدّل استئناف أحكام الاختصاص النوعي الصادرة عن المحاكم التجارية، ليصبح أمام محكمة الاستئناف التجارية بدلًا من المجلس الأعلى، مُغيّرًا بذلك جزئيًا المادة 13 من قانون المحاكم الإدارية. لكن المادة 8 من القانون رقم 53-95 تنصّ، بشكل غير مفهوم، على وجوب بتّ المحكمة التجارية بحكم مستقلّ في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مستثنية بذلك أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، رغم إلغاء هذه الأحكام بموجب المادة 13 من القانون 90.41. يتناول الباب الثاني الاختصاص القيمي، المؤسّس على قيمة الطلب لتحديد المحكمة المختصة وطبيعة الحكم (ابتدائي أو نهائي). لا يجوز للطرفين مخالفة هذا الاختصاص، مثال ذلك عدم إمكانية الاتفاق على رفع دعوى تقل عن ألف درهم أمام المحكمة الابتدائية. الفصل الأول يُحدد المحكمة المختصة بناءً على قيمة الدعوى، مستندًا إلى الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية والفصل 22 من ظهير 1974/7/15 المنظّم لمحاكم الجماعات والمقاطعات، الذي يحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات بالدعاوى التي لا تتجاوز ألف درهم، مع إمكانية الاتفاق على تمديد الاختصاص إلى ألفي درهم. يُلاحظ ارتباك في الفصل 22 بشأن تحديد قيمة بعض الطلبات. يسمح هذا الفصل بتعديل الاختصاص القيمي باتفاق الأطراف، مما يجعل اختصاص المحكمة الابتدائية في الدعاوى بين ألف وألفي درهم رهينًا بإرادة الطرفين. يُطرح تساؤل حول الجهة المختصة في حالة اتفاق الطرفين على عرض نزاع أمام حاكم الجماعة، ثمّ رفع المدعي النزاع لاحقًا للمحكمة الابتدائية. الفصل الثاني يُناقش أثر قيمة الدعوى على وصف الحكم. الدفوع لا تُؤثر على قيمة الدعوى، ويُستدلّ بذلك على الفصل 11 و15 من قانون المسطرة المدنية، كما يُوضّح قرار للمجلس الأعلى أنه مبلغ الطلب المُحدد بمقال الدعوى هو المُعتمد لتحديد الاختصاص القيمي، وليس الدفوع. أما التدخل الإرادي الانضمامي، فقد اعتبر المجلس الأعلى، في رأي شاذّ، أنّه يُجعل الحكم قابلًا للاستئناف، حتى وإن كان الطلب أقل من ألف درهم. يُطرح تساؤل حول ضرورة استيفاء الطلب لشروط صحته وقبوله ليُؤثر في الاختصاص القيمي ووصف الحكم. حالة واقعية تُبيّن ذلك، حيث تمّ التمسّك بطلب إفراغ ضمن مذكرة تعقيب، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا نهائيًا، ورفضت محكمة الاستئناف الاستئناف، ليُؤكّد المجلس الأعلى أن طلب الإفراغ ليس طلبًا أصليًا. يُعتبر هذا الموقف شاذًا، حيث كان على المحكمة الابتدائية البتّ في طلب الإفراغ، وعلى محكمة الاستئناف تصحيح الوضع.