إن الدولة الحديثة لا تقوم إلا على أسس و مبادئ كرسها الفكر الإنساني منذ القديم ، وتتمثل أساسا في وجود وثيقة دستورية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء. أما مبدأ الفصل بين السلطات فيمثل إنتقالا من سلطة الحكم المطلق إلى سلطة قائمة على أساس التكامل والإنسجام أما مبدأ استقلالية القضاء فيعد دعامة أساسية لقيام الدولة باعتبار أن العدل أساس الملك. إن تنظيم السلطات في الدولة يعد أمرا غائرا في التاريخ ، المفكرين فقد عالجه الفلاسفة الإغريق بالدراسة مثل افلاطون و ارسطو حيث حصرها هذا الأخير في ثلاث هيئات ممثلة فيما يلي : أ) هيئة تنفيذية : تتولى تنفيذ القوانين تتألف من أشخاص تعينهم جمعية الشعب . و قد تعرض لتنظيم سلطات الدولة عديد المفكرين ولاسيما بأروبا ومن هؤلاء الفيلسوف و المفكر الإنجليزي جون لوك (1704. والتي أضاف لها هيئة ثالثة اسماها الهيئة الفيدرالية حيث تضطلع بإدارة الشؤون الخارجية و شؤون الحرب و السلم. أما الفقية الفرنسي مونتسكيو (1755. اعلان حقوق الانسان والمواطن المتزامن ودستور عام 1791 الذي اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وعلى أساسها أيضا تأسس النظام الفيدرالي في أمريكا. اما المبدأ الثاني فهو فصل الأجهزة او الفصل العضوي فيما بينهما بحيث يجب على الأعضاء الذين يؤلفونها أو يعينون من سلطة أخرى. والغاية المرجوة من وراء عدم تركيز وظائف الدولة في مجالات التشريع و التنفيذ و القضاء في يد سلطة واحدة ، وانما توزيعها عل سلطات متعددة ومتخصصة هي بالدرجة الأولى منع الاستبداد و الطغيان ، يقصد بالسلطة التنفيذية جميع الموظفين الذين يشاركون في تنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة حتى آخر موظف في السلم الإداري للدولة والاختصاص المعهود لها. فيما يخص الأنظمة ذات الاختيار الرئاسي فإنها تتميز بإستحواذ الرئيس على السلطة التنفيذية التي يعبر عنها بسلطة وحيدة الرأس Monosépal حيث ليس هنالك رئيس وزراء ورئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في نفس الوقت ، وكذا إبرام المعاهدات وإعلان الحرب والسلم والعفو العام الى جانب صلاحية حل البرلمان ودعوة انعقاده، ب-الوزارة : وهي مشكلة من الوزير الأول والوزراء الذين بدورهم ينقسمون الى فئتين - فئة أولى : وهي تتولى مسؤوليات وزارية تعمل على إدارة شؤونها - فئة ثانية : وتضم أعضاء يعملون كأعضاء لدى الفئة الأولى يتجلى دورهم في مساعدة الوزير الأول أو الوزراء في أداء مهامهم - وتضطلع الوزارة في النظام البرلماني بممارسة السلطة التنفيذية من خلال تنفيذ ويتولى انتخاب أعضاء هذه الهيئة من طرف الشعب غي أنه يمكن إستثناءا تعيين عدد قليل منهم ، وقد تتولى السلطة التشريعية هيئتين يقوم عليهم برلمان الدولة مثل ما أقره دستور الجزائر منذ عام 1996 ، إن الأخذ بنظام المجلسين أضحى لدى أنصاره ضرورة تدعمها عدة مبررات ولعل - إن بنظام المجلسين يمنع استبداد السلطة التشريعية فوجود مجلسين يمثل حاجزا ومانعا لاستبداد سلطة معينة بالتشريع، - منع التسرع في التشريع ويظهر ذلك من خلال تولي مجلسين مراقبة وتدقيق المشاريع القانونية مما يحقق الاستقرار القانوني دون الحاجة الى التعديل بعد فترة وجيزة. - يساهم نظام المجلسين في تدعيم هذا التنظيم بالعناصر ذات الكفاءة التي عزفت عن دخول الانتخابات أو حتى التي لم تتمكن من النجاح في الاستحقاقات الانتخابية. تتولى السلطة القضائية تطبيق القوانين على المنازعات التي تعرض عليها سواء كانت بين اشخاص القانون الخاص، والسلطة القضائية تضطلع باحترام القواعد القانونية و التنظيمية التي تتولى وضعها المؤسسة التشريعية و التنفيذية من خلال اصدار الاحكام الفاصلة في النزاع و تنفيذها على الغير مهما كان فردا أو سلطة عامة . ممارسة السلطة القضائية : يتولى ممارسة السلطة القضائية موظفين تعينهم الدولة وفق أحكام الدستور حيث يمارسون حيث يمارسون عملهم في نطاق مكاني رسمي هو المحكمة والتي تتباين تشكيلتها منت دولة الى إلى أخرى فهنالك محاكم تتشكل من قاضي فرد Juge unique ويكون عادة في المحاكم ذات الدرجات الدنيا أما ذات الشكل الجماعي Collégiale أي ذات عدة قضاة فهي محاكم ذات الدرجات العليا. ولأجل اختيار القضاة فإنة يتم الإعتماد على نظامين هما كمايلي : -أ) نظام المهنة : تأخذ بهذا النظام اغلبية الدول حيث يتم اختيار القضاة تماشيا و شروط محددة مسبقا ، الخبرة حيث يتم اختيار الفائزين وفق نتائجهم. من القاضي خاضع في أغلب الأحيان لضغوط و تأثير الجهة التي إختارته