يحدد القانون الجزائري عدة أوضاع قانونية للموظف العام. أولها، وضعية القيام بالخدمة، وهي الوضعية الاعتيادية. يُسمح للموظف بالغياب عن الخدمة الفعلية في حالات محددة، كمتابعة الدراسات المتعلقة بعمله (بحد أقصى 4 ساعات أسبوعياً). يُمكن للموظف الانتداب، إما بقوة القانون (لعضوية الحكومة أو مناصب عليا) أو بطلبه (للعمل في مؤسسات عمومية أخرى أو بوظائف مختلفة)، بشرط أن يكون من الفئة (أ) وأن تُقيم المؤسسة وضعه. لا يستفيد الموظف من ترقية خلال الانتداب. أما الإستيداع، فيكون إما بقوة القانون (في حالات طارئة كمرض خطير لأحد أفراد عائلته، أو لتربية طفل، أو لإلتحاق بزوج/زوجة) أو لأغراض شخصية، مما يؤدي لتوقف راتبه وحقوقه الأخرى. أخيراً، ينص القانون على نوعين من نقل الموظفين: بناءً على طلبه مع مراعاة المصلحة العامة، أو إجبارياً بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية.