يُشكل قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، إلى جانب الـ18 مقعدًا المُخصصة لها على مستوى الدوائر المحلية. ويقول العين الدكتور خالد الكلالدة إن القانون فتح آفاقًا كبيرة أمام المرأة للمشاركة في الحياة السياسية، المُخصص لها 41 مقعدًا، وذلك شريطة أن يكون عدد مرشحي القائمة العامة موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر المحلية بالحد الأدنى، وتكمن باشتراط القانون على وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عامًا ضمن أول 5 مترشحين في القائمة العامة، إلى جانب أن القانون خفض سن الترشح إلى 25 عامًا بدلًا من 30 عامًا في السابق. إلى جانب وجود شاب أو شابة ضمن أول 5 مترشحين لذات القائمة، مؤكدًا أن المنطق يكمن في احتساب كل واحد على حدة، تقول النائب السابق الدكتورة ديمة طهبوب، إن قانون الانتخاب الجديد لم يكتف بالمحافظة على مقاعد المرأة المخصصة على مسار "الكوتا"، بحسب القانون، يقول المعني بالشأن الانتخابي المهندس جمال بلعاوي، إذ أتاح القانون إمكانية وصول المرأة من خلال القوائم الحزبية، وبالذات من قبل المرشح الأقوى داخل القائمة، وذلك أثناء فترة الترشح لتنافس المرأة التي تذهب إلى المسار التنافسي جميع المترشحين من الذكور والإناث ضمن نفس القائمة، معربًا عن أمله أن تنعكس تلك الزيادة العددية على إيجاد أثر نوعي أكبر للمرأة على مستوى التشريع والرقابة داخل قبة البرلمان. حوّل البيئة التشريعية الداعمة لتمكين المرأة، التي تصدرها إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور. التي تنص على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، تُشير بشكل صريح إلى حتمية وجوب تمكين المرأة من قبل الدولة. وتشير الطراونة إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، منوهة إلى وجود فرص إضافية يوفرها قانون الانتخاب عبر بنوده المختلفة. وهو ما عزز فرص المرأة لتكون أكثر عدالة. القوائم الحزبية عند تشكيلها على وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين، حسب قولها. بحسب ما ورد في المادة (58/3) منه، يتم إشغال هذا المقعد من المترشحة التي تلي المرشحة الفائزة بالقائمة الحزبية نفسها". وأكدت الطراونة أن القانون كفل ذات الأمر على مستوى الدائرة المحلية، إذ تنص المادة (57/ب) منه على "أنه عند شغور المقعد المخصص للمرأة من على مستوى الدائرة المحلية يتم إشغاله من المترشحة التي تليها بعدد الأصوات من الفئة ذاتها"،