يقيم هذا المعيار التفرقة بين قواعد القانون العام والقانون الخاص على أساس النظر إلى صفة الأشخاص الخاضعين للقانون، فإذا كان أحد أطراف العلاقة هو الدولة أو أحد فروعها فإن العلاقة محكومة بالقانون العام أما إذا كان أطراف العلاقة من الأشخاص العاديين أو من الأشخاص المعنوية الخاصة فان العلاقة تخضع لأحكام القانون الخاص. ففي جميـع هذه الحالات تخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص على الرغم من ظهور الدولة كطرف في العلاقة.