ومن الجدير بالذكر ان القرار الإداري صدر بتاريخ 29/7/1446هـ، ويسبق هذا التاريخ قيامي برفع شكاوى لدى الهيئة السعودية للمحامين والتي سيتم ذكرها لاحقا، فكيف للجنة أن تصدر قرارًا إداريًا في ظل وجود شكاوى مرفوعة من قبلي ودون أن تقوم اللجنة باستجواب الأطراف، وضبط الدفوع بالمحاضر النظامية المعتبرة نظامًا قبل إصدار قرارها الإداري بخصوص طلب القيد؟ وإن ذلك يعد خللاً جسيمًا في أحد الأركان الجوهرية لصحة الإجراءات الإدارية، مخالفةً بذلك المادة الثانية والثلاثين من نظام المحاماة: (يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، والمادة الثالثة والثلاثين من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية: (يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي،، وهذا ما يؤكد صحة دعواي، فإن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبًا بعيب من عيوب القرار الإداري (شكليّا)، مما يستوجب إلغاءه لبطلان أساسه الإجرائي.