الفقرة الثانية اجتزاء القانون لفترات زمنية من الزمن المادي والمتمثلة في تأهيل الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته أهلية الأداء، فإن الهدف من ذلك هو إضفاء الشرعية القانونية على تصرفات ذلك الشخص وسلامة التزاماته التي أبرمها، لا يمكن التقدم به إلى وزير العدل إلا من طرف الأشخاص البالغين من الرشد القانوني والمنصوص عليه في الفصل الرابع من قانون الجنسية والذي ينص على أنه: "يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة". نجد المشرع المغربي قد تبنى تقنية تقطيع الزمن القانوني وبإيقاعات زمنية مختلفة. وإذا كان اجتزاء الوقت القانوني يتمركز أساسا حول السن المرجع، فإن عملية الاجتزاء تغطي فترات زمنية ممتدة طول حياة الأشخاص، ا اجتزاء الزمن القانوني خلال فترة الرشد يعتبر ربط نفاذ وصلاحية التصرفات القانونية الصادرة عن الأشخاص بتمام بلوغهم سن الرشد القانوني من الأمور المسلمة بها في الأنظمة القانونية، حين تقديم طلب التجنيس. وهي بالتحديد المرحلة العمرية الممتدة ما بين 18 و 20 سنة، ويتعلق الأمر بالضبط بثلاث حالات واردة في قانون الجنسية . وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 18 من قانون الجنسية المغربية التي تنص على أنه: ويسوع أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية الأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين، ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم". ب اجتزاء الزمن القانوني خلال فترة القصور التصرفات الناشئة خلال تلك الفترة. بحيث تطبق المقتضيات الجديدة بشأن إستاد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا سن الرشد. نفس الفكرة تم التأكيد عليها في الفقرة الأولى من الفصل الثامن والذي ينص على أنه: "لا يؤثر نسب أو بنوة الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب أو البنوة قبل بلوغه سن الرشد". والذي يُعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد أن تعبر بواسطة تصريح يقدم إلى وزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه. وإذا كان المشرع المغربي قد لجأ في عدة مناسبات إلى تخصيص مقتضيات قانونية خاصة بفترة القصور، وهي المرحلة العمرية السابقة لمرحلة الرشد والممتدة ما بين 16 و 18 سنة، بحيث يمكن أن يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين اجنبيين مولودين هما أيضا فيه، بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب، الجنسية ما لم يعارض وزير العدل في ذلك. بحيث يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات، كما يمكن للمكفول ذاته التقدم بنفس التصريح للاكتساب الجنسية المغربية والذي لم يتقدم كافله بعد مرور خمس سنوات على الكفالة وذلك خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المقطع الثاني من الفصل التاسع من قانون الجنسية التي نصت على أنه غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه، إلا أن هذا الإشكال يثار في الحالات التي منح فيها المشرع صلاحية التصرف ومباشرة بعض الحقوق المتعلقة بالجنسية لفائدة القاصر، وأن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة هم أشخاص ناقصوا أهلية الأداء، التصرفات القانونية التي يباشرها هؤلاء القصر. فإذا كان من المستساغ قيام المشرع في قانون الأسرة يمنح القاصر المميز صلاحية تدبير جزء من أمواله الإدارتها بقصد الاختبار، فإنه في المقابل من غير المستساغ منح المشرع في قانون الجنسية المغربية صلاحية التصرف في تقرير مدى الانتساب للجنسية المغربية فالجنسية، وهي الرابط الروحي والقانوني والسياسي الذي يربط الفرد بالدولة، وأن ترك مصير الانتماء القانوني بين يدي قاصرين يعتبر مجازفة قانونية وخيمة العواقب على مستوى الأمن القانوني، المادي يعتبر بدوه الوجه الآخر لهذه الهيمنة .