صنّفها كورني حسب أنواع خطاباتها الثّلاثة وهي: الخطـاب 33 النّصوص القانونية متنوعة وذات وظائف نفعية التّشريعي الذي يتعلّق بنصوص القانون، في حين يرى كلود بوكيه 34 الذي نجده في الحكم والأقوال المأثورة القانونية أن النّص القـانوني خطاب في حد ذاته لذلك كان تصنيفه لأنواع النّص القانوني مختلفًا عن تصنيف كورني،