تعلن المفوضية في مختلف وسائل الإعلام المتاحة عن الفترة الزمنية المحددة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، 1- لكل مرشح، التعبير عن رأيه، وتقديم برامجه الانتخابية حسب نصوص هذه اللائحة، وبما لا يخالف النظام العام. أو تهدد الوحدة الوطنية. 3- تُحدد المفوضية ضوابط استخدام وسائل الإعلام، ومتطلباتها في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية على أساس المساواة، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والقوائم على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن المرشح، بالإضافة إلى اسم الجهة الناشرة لها، وعنوانها. 5- تنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين، والقوائم قبل موعد يوم الاقتراع بـ (أربع وعشرين ساعة. 1 . 2 . التقيد بأحكام النظام العام. 3 . 5 . احترام الوحدة، والسيادة الوطنية. يُحظر على المرشحين، وعلى كل من له صلة إدارية، أو قانونية بهم ممارسة الأعمال الآتية: ومقرات المؤسسات العامة ودوائرها. 2 . 3 . 4. تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية، سواء كانت أشخاصًا، أو منظمات أو دولا، أو وسائل إعلام عن طريق قنوات مباشرة، أو غير مباشرة، تلقي أي نوع من الدعم الحكومي، هذه اللائحة. التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة؛ بهدف القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم. أو إثارة النعرات القبلية أو الجهوية أو العرقية.