2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: المبحث الأول إنشاء عقد التأمين في هذا المبحث سوف توضح متطلبات إنشاء عقد التأمين على المتجر من حيث طبيعة الدين الذي يمكن إبرام عقد التأمين لأجله ومن حيث الشخص الذي يمكنه إشغال المتجر الاثارة تأمين المطلب الأول)، وستحدد عناصر المتجر التي يشملها التأمين المطلب الثاني)، لتتحدث بعد ذلك عن واجب تسجيل عقد التأمين (المطلب الثالث). بمعنى تخصيص المتجر الضمانة للوفاء بدين وهذا المصطلح يحتاج إلى إعادة نظر لانه يؤدي إلى الخلط مع من تأمين على المتجر عند الأخطار والذي يبرم عادة مع شركة التأمين، وربما كان من الأفضل استخدام مصطلح فرعن المتمر) بدلا من المصطلح ألف الذكر ٢٩١ Find text c 11:24 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: المطلب الأول عد التأمين باطلاً أيضاً لأن السبب في إنشائه كان باطلاً (1) فيما يتعلق بالشخص الذي يمكنه إنشاء تأمين على المتجر فهو من حيث المبدأ مالكه، مع ذلك يتوجب التمسير هنا بين حالتين فإذا كان صاحب المتجر شخصاً طبيعياً فيجب أن يتمتع بأهلية التصرف لأن التأمين قد يؤدي إلى البيع الخيري للمنجر إذا ما تقاعس في وفاء الدين الذي يضمنه التأمين أما إذا كان المتجر يعود لشخص اعتباري الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية، فلا يستطيع مدير الشركة أن يقرر الوحده إنشاء تأمين GARAUD, Fonds de commerce: mantissement, JCP, Ente. 209, 30 Avril 2001. ٢٩٢ 11:24 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: على المتجر ككل ، مع العلم . أن التأمين على التجهيزات الصناعية ينقضي بمرور ملة تقام قصير هي الخمس سنوات (٢) المطلب الثالث تسجيل عند التامين وهذا يعني أن عدم احترام شرط التسجيل يجعل التأمين باطلاً حتى بين المتعاقدين، وبالتالي فإن كتابة عقد التأمين ضمن سند عادي أو سند رسمي لا تكفي للمقول بوجود التأمين بين المتعاقدين أو تجاه الغير إلى عقد التأمين على المتجر لا يكون صحيحاً ولا ناقلاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة ٧٠ من قانون التجارة تنص على أنها إذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص، وبدون هذا الإجراء لا يمكن الاحتجاج بالتامين تجاه الغير أصحاب المصلحة على تلك ۳) المواد الا في نه وما بعد. النظرة الثالثة من المادة ٧٩ في تا ۲۹۵ 11:25 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: المبحث الثاني آثار عقد التأمين مستوضح فيما يلي آثار التأمين على المتجر بالنسبة للدائن (المطلب الأول) وبالنسبة للمدين المطلب الثاني)، كل على حدى الطلب الأول حقوق الدائن صاحب التأمين بحسب ما جاء في المان 1 من قانون التجارة يتمتع الدائن صاحب التامين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أيا كان الخلف الذي انتقل إليه، ولكن إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد، التسجيل أولاً - حق الأفضلية أموال المدين تكفي لوفاء جميع ديونه أم لا، فهو يحصل أولاً على كامل مبلغ دينه من حصيلة بيع المتجر، وإذا ما تبقى شيء فيوزع على بقية الدائنين، ولكن إذا تعدد أصحاب إشارات التأمين عندها تكون الأولوية للأمين بتسجيل تأمينه ثانياً - حق التتبع تصرف به مالكه وهذا يعني أن التأمين على المتجر لا يمنع صاحبه من التصرف به فإذا ما التقلت ملكية المتجر إلى الغير سجل باسم هذا الأخير وهو مثقل بإشارة التأمين ٢٩٦ 11:25 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: ويكون من حق صاحب الإشارة التنفيذ على المتجر في اليا بها لاستيفاء دينه منى حل أجل الاستحقاق ولم يلتزم المدين بالدفع الطلب الثاني حقوق المدين صاحب المتجر أولاً - احتفاظ المدين بحيازة المتجر إن وقوع تأمين على المتجر لا يستتبع نزع حيازته من صاحبه ونقلها إلى الدائر بل يحتفظ المالك بحيازة منجره ويستمر بإدارته واستثماره له مع ذلك فلا شيء يمنع من تضمين عقد التأمين شرطاً يعطي الحق للدائن بمراقبة نشاط المدين والإطلاع على وانطلاقاً من مبدأ حسن النية في التعاملات التجارية يتوجب على المدين متابع استثمار المتجر بطريقة تؤدي إلى زيادة قيمة المتجر أو المحافظة على قيمته التي كان عليهـ حين وقوع التأمين وإذا تقاعس المدين أو تخلى نهائياً عن استثمار المتجر موضوع التأمين كان من حق الدائن اللجوء إلى القضاء مباشرة والتنفيذ على المتجر حتى ولو - يستحق دينه بعد وذلك عملاً بأحكام القانون المدني التي تقضي بسقوط أجل الدين إذا أضعف المدين بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص (١٧) ثانياً: احتفاظ المدين بحقوق التصرف بالمتجر إن وقوع تأمين على المتجر يبقي صاحبه مالكاً له ويستمر بالتمتع بالحقوق الثلاثة المتفرعة عن حق الملكية وهي حق الاستعمال وحق التصرف وحق الانتفاع ويستفاد من ذلك بلا صاحب المتجر موضوع التأمين بملك التصرف به كما يشاء، فهو يستطيع بيعه او تأجيره أو إعطاء إلى شخص آخر على سبيل الهبة أو تقديمه كخصة في شركة كما E. GARAUD, Fands de commerce: nanthsement, op. cit, a. 29, ال القارة الثانية من المادة ٢٧٢ في م 11:25 م، 2024/6/19] ⁦=⁠-⁠O⁩: يمكنه أيضاً رهنه مرة ثانية وثالثة فليس من عنان تلك التصرفات الإضرار بمصالح الدائن صاحب إشارة العالمين، لأنه من جهة إذا باع المدين متجره إلى الغير فالدائن يتمتع قانون بحق التتبع، ومن جهة أخرى إذا أنشأ المدين تأميناً جديداً على المتجر فهذا يعطي الحق للدائن باستعمل حق الأولوية على اعتبار أن تأمينه هو الأسبق بالتسجيل ولكن ماذا لو أراد مالك المتجر موضوع التامين التصرف بأحد العناصر التي يشملها التأمين بشكل منفرد، فلو اعتبرنا تنازل المدين عن ذلك العنصر من قبيل أعمال الإدارة الحسنة كان التصرف صحيحاً، ومثال ذلك أن يقوم مالك المتجر يبيع بعض العدد أو الأثاث لغايات التجديد بعد أن أصبحت قديمة جداً، مع العلم أن القيام بتجديد عناصر يشملها التامين يضع العناصر الجديدة في الموقع نفسه الذي كانت فيه العناصر القديمة، ويبقي عليها مشمولة بالتأمين بالمقابل إذا اعتبرنا تنازل المدين على العنصر موضوع النزاع ليس من قبيل أعمل الإدارة الحسنة، كان من حق الدائن الاعتراض على هذا التصرف والمطالبة بإسقاط أجل دينه والتنفيذ على المتجر موضوع التأمين نظراً لإقدام المدين على إضعاف ضمانات دينه القلب الثالث واجب تبليغ دعوى إخلاء التاجر المدين قد يكون المتجر موضوع التأمين مقاماً على عقار مستاجر من الغير، فكيف يمكن المؤجر العقار ممارسة حقه في إخلاء التاجر المستأجر دون التعرض الحقوق أصحاب التأمين ؟ مراعة لذلك أرجب القانون على مالك العقار المقام عليه المتجر موضوع التأمين إذا ما أراد إخلاء مستأجره إبلاغ طلبه هذا إلى الدائنين أصحاب التامين وإعلامهم برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها، مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها، ويتم هذا بكتاب مضمون مع الإشعار بالاستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وبعد تبلغ الدائني بذلك يمكنهم اتخاذ كافة التدابير المناسبة