في ختام د ارستنا هذه توصلنا إلى تحدید ماهیة أملاك الدولة والتي تعرف أنها مجموعة من المنقولة للدولة وجماعاتها الإقلیمیة، فقد أولى المشرع الج ازئري اهتماما كبی ار بها وخصها بجملة من المبادئ والقواعد أو الضوابط القانونیة التي تحدد كیفیة تسییرها للأملاك العمومیة التي تتم عن طریق تعیین الحدود أو التصنیف باعتبارها تقدم خدمات للجمهور والأملاك الخاصة فهي تتم عن طریق الوصایا والهبات أو وتجلى ذلك في القانون 90/30 وتم تعدیله في سنة 2008 بالقانون الذي جاء مواكبا للتغی ارت الاقتصادیة والمتمثلة في التعمق نحو اتجاه الاقتصاد الحر كلف المشرع الج ازئري جهاز إداري یسهر على إدارة هذه الأملاك ذو كفاءة عالیة في التسییر یتولاها القائمون على هذا المرفق من الوظائف العلیا للدولة، وكما أعطى له صلاحیة تتبع هذه ٕ ج ارءات حلها فالقاعدة العامة هي أنها تخضع وتناولنا أیضا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة وا والاستثناء هو خضوعها للمحاكم العادیة ( منازعات أملاك الدولة نظمها المشرع الج ازئري كإج ارء من شأنه رفع الدعاوى أمام الجهات وهي المحاكم الإداریة ومجلس الدولة حسب اختصاص كل منهما، الإج ارءات القضائیة لحل منازعات أملاك الدولة فمنها إج ارءات یقوم بها الفرد وأخرى تقوم بها نصت علیه المادة 800 من قانون الإج ارءات المدنیة والإداریة. _ أن الأملاك العامة تخضع لاختصاص القضاء الإداري كقاعدة عامة، لاختصاص القضاء العادي كاستثناء. _ أهم القوانین التي تحكم أملاك الدولة هو القانون رقم 90/30 والمعدل بالقانون رقم 08/14. _ إعادة النظر في قانون الأملاك الوطنیة أو قانون یتضمن الفصل في منازعات أملاك الدولة، یجمع بین المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة وذلك لتفادي التنازع حول القانون الواجب تطبیقه_ تنازع القوانین_ مع تشدید العقوبات على المخالفین وتحدید العقاب