وزارة الصحة والسكان قرار رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١١ بشأن إعادة تنظيم تداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية وزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥؛ وعلى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظبم استعمالها والاتجار فيها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المزثرة على الحالة النفسية والقرارات المكملة والمعدلة له ؛ وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصبدلية ؛ قرر مادة ١ - تعتبر موادا مزثرة على الحالة النفسية فى تطببق أحكام هذا القرار المواد والمستحضرات المبينة بالجداول المرفقة لهذا القرار . مادة ٢ - يجب على مستوردى المستحضرات المبينة بالجداول المرفقة لهذا القرار إخطار الإدارة المركزية للشنون الصيدلية بالحطة الاستيرادية والحصول على موافقتها قبل الاستيراد ، ويقوم التفتيش الصيدلى بمراقبة الكميات التى يتم استيرادها ، وتلتزم مصانع الأدوية المحلية وعلى إدارة التفتيش الصيدلى مراقبة جميع مراحل التصنبع والتخزين بهذه المصانع .١١ الوقائع المصرية - العدد ٧٩ فى ٥ أبريل سنة ٢٠١١ مادة ٣ - يحظر توزيع المواد والمستحضرات المشار إليها فى المادة ١١) من هذا القرار إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفررعها ، وعلى الشركات المنتجة لهذه الأصناف والشركات المستوردة لها تسليم الكميات المنتجة أو المستوردة بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية . مادة ٤ - بقوم التفتيش الصيدلى بتحريز المراد أو الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية - سواء كانت محلية أو مستوردة - التى لا يتم تسليمها إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية ، وتسلم للتموين الطبى بموجب مستندات رسمية لتوزع على مستشفيات وزارة الصحة والسكان ، وتصرف رفقا للضرابط الراردة بهذا القرار . وتحرم الشركة المصنعة أو المستوردة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة فى تصنيع المستحضر أو من الحصة السنوية للاستيراد فى العام الذى يلبه فى حالة ثبوت قيامها ببيع تلك المستحضرات أو تسليمها لأية جهة بخلاف الشركة المصرية لتجارة الأدوية ، وتبلغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بذلك ، ويستشنى من ذلك التوريد لجهات حكومية بنا: على مناقصات أو أوامر توريد مباشرة ، على أن بعتمد أمر التوريد من مديرية الشنون الصحية الواقعة فى نطاقها تلك الجهة وأن تعتمد فاتورة البيع بعد التسليم من الجهة الحكومية وبعد موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مادة ٥ - تحتفظ المستودعات الرئيسية وكل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو مراكز توين المستشفيات بدفاتر معتمدة ومرقمة ومختومة من إدارة الصيدلة مديرية الشئون الصحية المختصة، وتكون هذه الدفاتر والأدوية فى عهدة صيدلى ويقيد بها أولا بأول الوارد والمنصرف من هذه الأدوية كسا ونوعا ورقم التشغيلة ، وتسجل هذه البيانات على الحاسب الآلى ويلتزم كل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأودية بالتوزيع داخل النطاق الجغرافى الذى يوجد فيه .الوقائع المصرية - العدد ٧٩ فى ٥ أبريل سنة ٢٠١١ ١٢ مادة ٦ - تصرف الصيدليات العامة من فرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة له الحصة الآتية من المراد والمستحضرات الواردة فى الجدرل الأول المرفق بهذا القرار كعد أقصى شهرنا : أ) ثلاثمائة عبرة من المستحضرات الواردة بالجدرل الأول المرفق بهـذا القرار بالاسم العلمى للمستحضر دون الالتزام بالاسم التجارى (كمبة تكفى لعلاج ثلاثين مريضا لمدة شهر) بحد أقصى ثلاثة آلان كبسولة أو قرص أو أقماع وتصرف بالاسم العلمى للمستحضر . ب) مانة أمبول من المستحضرات الواردة بالجدول الأول على شكل أمبولات . ج) عشرون عبوة من المستحضرات على شكل أشربة أو نقط .وبالنسبة للصيدليات المجاورة لمسة شفيات الأورام وغيرها يجوز لها طلب إعادة صرف الحصة المقررة فى البنود (أ. ب، ج) أو نصفها ، بشرط موافقة إدارة الصيدلة التابعة لها الصيدلية ،صرفها بالكامل بطريقة قانونية من واقع التذاكر الطبية والدفاتر الموجودة بالصيدلية .ملاة ٧ - تصرف للصبدليات العامة من الفرع التابعة له ثلاثون عبوة من مستحضرات حصة تعادل ثلاث مرات حصة الصيدلية العامة من مستحضرات الجدولين الأول والثانى .بصيدلية خاصة حصة تعادل ثلاث مرات حصة الصيدلية العامة من مستحضرات الجدولين الأول الثانى ، وتكون هذه الأدوية عهدة بصيدلية المستشفى .الوقائع المصرية - العدد ٧٩ فى ٥ أبريل سنذ ٢٠١١ أما المستشفيات غير المرخص لها بصيدلية خاصة ، فيحق لها صرف حصة صيدلية عامة من مستحضرات الجدولين الأول والثانى ، بشرط أن تكون مرخصة من وزارة الصحة والسكان ، وبها غرفة عملبات ، وتقوم إدارة هذه المستشفى بتسليم هذه الأدوية لصيدلى يكون مسئولا عنها ، وإذا لم يوجد بها صيدلى تقوم بتعيين طبيب تخطر إدارة الصيدلة التابعة لها باسمه ،