بحث حول مصادر الحق مقدمـــة: لقد ظهرت ثلاثة اتجاهات حاول كل منها وضع تعريف للحق وان كان كل اتجاه قد ركز في تعريفه على جانب معين من جوانب الحق, أولا: الاتجاه الشخصي الذي ينظر إليه من ناحية صاحبه ثانيا: الاتجاه الموضوعي وينظر إليه من ناحية الغاية منه ولا شك أن لهذا الحق مصادر ويقصد بمصدر الحق الواقعة المنشئة له وهي كل أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا فالقانون وان كان هو المصدر غير المباشر لجميع الحقوق الا انه لا يتدخل مباشرة لترتيب الحقوق والالتزامات إنما يتدخل بعد حدوث واقعة معينة تكون سببا مباشرا للحق او الالتزام والوقائع على هذا النحو يترتب عليها اما نشوء حق او التزام جديد او انقضاء حق او التزام او انتقال حق او التزام فما هي هذه الوقائع المنشئة للحقوق؟. ولمناقشة هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين هما : الاول: الواقعة الطبيعية بينما يعالج المبحث الثاني التصرف القانوني ويشمل مطلبين : والثاني : شروطه و آثاره خطة البحث: مقدمة المبحث الأول : الواقعة القانونية المطلب الأول : الواقعة الطبيعية المطلب الثاني : الواقعة التي من فعل الإنسان الفرع الأول: الفعل النافع الفرع الثاني: الفعل الضار المبحث الثاني : التصرف القانوني المطلب الأول : تعريفه و أنواعه الفرع الأول: تعريفه المطلب الثاني : شروطه و آثاره الفرع الأول: الشروط الفرع الثاني: الآثار المبحث الأول: المبحث الأول:الوقائع القانونية(1) وهو كل حدث مادي أو كل فعل مادي يترتب عن وجوده أثر قانوني معين , وهو اكتساب شخص لحق . والوقائع القانونية قد تكون من عمل الطبيعة أو من عمل الإنسان (الأعمال المادية) وهي كل عمل أو فعل يقوم به الإنسان يحدث آثارا قانونية يترتب عليها حقوق, نظرية الحق)، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2007. 3: د. مصطفى الجمال، نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للقانون (القاعدة القانونية - الحق)، ص619، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2002. 4: د. المرجع السابق، فالفعل الضار إذن : هو كل فعل يقوم به الإنسان ويترتب عليه أضرار للآخرين فيترتب عليه تعويض المصابين بالضرر , 1 ـ أن يكون هناك خطأ ( الإخلال بالالتزام القانوني). 2 ـ أن يكون هناك ضررا (إلحاق الضرر بالغير). 3ـ أن يكون هناك علاقة سببية بين الضرر والخطأ , أي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول , والضرر الذي أصاب المضرور أيا كان نوعه ومقداره . الحيازة : وهي وضع اليد على العقار أو المنقول ويرتب القانون على هذا العمل آثار هي : حماية وحيازة العقاري , فإن كان الحائز حسن النية وله سند صحيح اكتسب ملكية العقار بالتقادم القصير وهو 10 سنوات , وإن كان الحائز سيئ النية , ولم يكن له سند صحيح فلا يكتسب الملكية إلا بعد مرور 15 سنة . 1: د. مصطفى الجمال، د. نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 219. المبحث الثاني المبحث الثاني : التصرف القانوني فهو إذن إرادة تتجه لإحداث أثر قانوني معين . بينما التصرف القانوني يعتمد على النية ويعتد بها القانون . الفرع الثاني: أنواعه(2) أنواع التصرف القانوني : تتعدد التصرفات القانونية بتعد موضوعاتها ومن أهمها : 1 ـ التصرف القانوني الصادر عن جانبين بتطابق إرادتهما كالبيع والإيجار . أو الصادر عن إرادة واحدة كالوصية ـ والهبة . 2 ـ التصرف القانوني المنشئ للحق كالزواج الذي ينشأ حقوق بين الزوجين لم تكن موجودة من قبل . ـ أو يكون ناقلا للحق (حيث ينقل الحق من شخص ـ السلف ـ إلى شخص آخرـ الخلف ـ ) . ـ التصرفات الناقلة للحق العيني كعقد البيع و عقد الإيجار . 3 ـ التصرف القانوني الكاشف أو المقرر للحق كالقسمة , ص 129. 2: د. محمد الصغير بعلي، المرجع نفسه، ص 132، 131. المطلب الثاني: شروط وآثار التصرف القانوني الفرع الأول:شروط التصرف القانوني(1) وأن يكون الحق مشروعا . مصطفى الجمال، د. ـ كما لا يمكن للغير اكتساب حق أو تحمل التزام عن عقد لم يبرمه .