أولاً: حقوق الإنسان في الخطاب الرسمي ونقصد هنا الدساتير ولغة الإعلام والمناسبات والذي يراجع الدساتير ويسمع الإذاعات والخطب الرسمية في المناسبات، يجد الأنظمة العربية والإسلامية تتحدث لغة حقوق الإنسان والديمقراطية وإرادة الشعب ينص الدستور الأردني في الفصل الثاني على حقوق الأردنيين وواجباتهم، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولكل أردني أن عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون (۲) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون» (۳) «لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون وتحدد المادة ١٦ في البنود (١) و (۲) و(۳) الحق في الاجتماع وتأليف الجمعيات والأحزاب السياسية، وتعتبر المادة (۱۸) (جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية، فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون (۳). وكل الدساتير الأخرى من الكويت ويكفي أن نعود إلى الدساتير لنرى كيف تنص على حقوق الإنسان، إلى المغرب. وهذا ما تكرسه أيضاً لغة الخطاب الرسمي في الإعلام الرسمي وتختلف وتحاول كل النظم العربية والإسلامية أن تشدد على أنها ديمقراطية، وتحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً في كل الحالات، أو عندما يعلق الدستور ويعلن الأحكام العرفية أو عندما تعلق بلا إعلان وتسود الأحكام العرفية، حتى عندما يعلن إلغاؤها، كما هي الحال عموماً. ولذلك، فإن الذي يقرأ نصوص الدساتير، غير أن ما تنص عليه الدساتير، لا تلتزم بالدساتير التي تصدرها، ٢ - إن الفئات الحاكمة التي تصدر الدساتير وتطرحها أحياناً للاستفتاءات، فقد ينص، ويكون مجلس النواب، ولكن بغلبة سيطرة الحزب الحاكم، هي فإن حق الانتخاب والتعبير عن إرادة الشعب يظل معدوماً أو مقيداً إلى أبعد الحدود أو شكلياً لأنه لا يستطيع تغيير الحاكمين. الإسلامي، وظروفها العامة وتزايد التبلور الاجتماعي، ووجود مخاطر خارجية وداخلية، إلى تضخم مؤسستي الأمن ومع والجيش وإلى تحول المرجع الأمني إلى السلطة ذات القرار الحاسم، وكانت الغلبة في معظم الأحيان للأحكام العرفية. لم تكن حقوق الإنسان في برامج هذه الدول جميعاً موجودة ولا بمعانيها الاجتماعية. الاشتراكية، وتحققت بعض المكاسب للعمال وشرائح من الفلاحين والبرجوازية الصغيرة، حرم هؤلاء من حقوقهم السياسية بالمقابل ثم ما لبثوا أن خسروا معظم ما كسبوء في التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الأقطار العربية ذات التوجه الاشتراكي. وإن الماضية . إن السلطات لم تكن معنية بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان حتى كما جاءت في الدساتير. لأنها معنية بالمحافظة على النظام الحاكم أساساً، وكان المبرر دائماً الدفاع عن الدولة والشعب ومواجهة التأمر الداخلي وتحقيق الأمن والرفاهية. فإن الأمن لم يتحقق فاستشرت الجريمة، و تدهورت الأوضاع الاقتصادية، وظل الخطاب الرسمي هو نفسه في كل الميادين وكانت هذه الدول كلما لمست شدة المفارقة بين الواقع واللغة الرسمية، ولتفهم الجمهور أنها وحدها تحدد معنى حقوق الإنسان، وأنها تعطيه المعنى الذي تريد. وقاد ذلك إلى حرمان المواطن العربي من حقوقه الأساسية، وعلى رأسها: أ - حقه في المشاركة السياسية الفعالة، ب - حقه في حرية رأيه وممارسة حريته واختيار أساليب التعبير وإذا مورس بعض منها، وتحت طائلة العقوبات المتوقعة . وهو حق يخضع دائماً لحسابات الفئات الحاكمة واعتباراتها السياسية والأمنية والطائفية والشخصية. د . حقه في الحياة الكريمة التي توفر ضمانات العمل والعلاج والدراسة والأجر الكافي والشيخوخة وهو ما بات مصدر قلق كبير للجماهير الأوسع من الشعب، وإلى إطلاق القوى الرأسمالية لتمارس أشكال النهب والاستثمار ) . (1) وسنبين هنا ذلك عبر بعض النماذج : (1) إن النظم العربية والإسلامية لم تتقدم ولو جزئياً، على رغم كل الثورات والاحتجاجات وعلى رغم كل الادعاءات لإمبريالية بمناصرة الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى رغم بعض المزاعم هنا وهناك بالاتجاه إلى التعددية وضمان الحريات، وانتهاك حقوق الإنسان يستشري (V) وحال الحزبين الحاكمين في الحكم الذاتي 3) إن الدول العربية التي لم يتضمن ميثاق جامعتها أي بند يتعلق بحقوق الإنسان لم تستطع، كما أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أرسلت مذكرة للأمانة العامة للجامعة العربية، وقد أصدر مجلس الجامعة بتاريخ ١٩٦٨/٩/٣ قراره بإنشاء لجنة الحقوق الإنسان. ورغم تكوين اللجنة وإعداد مشروع ميثاق الحقوق الإنسان، سنة ۱۹۸۲، ۱۹۸۳ ولا نص على حق المقاومة، ۲) جواز تقييد حقوق الإنسان الواردة في الميثاق بموجب القانون، أو الإخلال بحقوق وحريات الآخرين وهذا يعني أن كل ما كفله مشروع الميثاق قابل لأن ينقض قانونياً، وقد نص البند (ب) من المادة (۷) على حق الدول المعنية في حالات ۳) حرمان مشروع الميثاق، الذي أودع في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من ضمانات تنفيذه، فالمشروع مرتبط بموافقة الدول المعنية عليه، كما لعت المادة الأربعون، في الإسلام الذي بدئ بإعداده سنة ، ۱۹۷۸ ، وصاغته لجنة في جدة ما بين ٢٧/