تحظى الأحزاب السياسية بمكانة هامة لدى المفكرين السياسيين و القانونيين إذ تعتبر نقطة التقاء بين السياسة و القانون حيث لا يمكن أن نتصور حياة سياسية فعالة و مؤثرة دون وجود نظام قانوني ينظم الممارسة الحزبية بطريقة حرة و ديمقراطية، وضع المشرع الجزائري بوضع تعريف حدد فيه مفهوم الأحزاب السياسية و ذلك في المادة 03 من القانون العضوي 12/04 و التي تنص "الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار و يجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية و سلمية إلى ممارسة السلطات و المسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية ". حدد القانون العضوي 12ــ04 في الباب الثاني شروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي والذي يمر بعدة مراحل . يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي الشروط الآتية: أن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل . أن يتمتعوا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة و لم يرد إليهم الاعتبار. ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 05 أعلاه. ويجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء. ويترتب على هذا الإيداع وجوب تسليم وصل ايداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف وهذا وفق احكام المادة 18 من القانون العضوي 12-04 . و بالعودة إلى المادة 19 من نفس القانون، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية، *احترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها. *عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 24 أدناه. مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (03) نسخ. مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي . مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين. مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأعضاء المؤسسين. شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين. شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين . و بعد أن يتم إيداع الملف المبين أعلاه لدى الوزير المكلف بالداخلية يقود هذه الأخير بدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي في أجل أقصاه ستون (60) يوم حيث يقوم بالتحقق من محتوى التصريحات و يمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المحددة سلفا المادة 17 و بعد استكمال الوزير المكلف بالداخلية لدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي يصدر قرار يتضمن إما الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي في حالة توفر شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام القانون (المادة21 فقرة1)، انا في حالة سكوت الإدارة (وزارة الداخلية) بعد انقضاء الأجل القانوني المتاح لها و المحدد ب(60) يوم يعتبر في هذه الحالة بمثابة ترخيص ضمني للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المادة 23 في حالة تبليغ الوزير المكلف بالداخلية للأعضاء المؤسسين للحزب السياسي الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي يقوم الأعضاء بإشهار قرار الترخيص في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل و يذكر في هذا الإشهار اسم و مقر الحزب السياسي وألقاب و أسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي حيث لا يعتد بقرار الترخيص إلا بعد القيام بعملية الإشهار (المادة 21 فقرة 1). و إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي خلال هذا الأجل يصبح الترخيص الإداري لاغيا و يؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات الجزائية المحددة طبقًا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية غير أن هذا الأجل يمكن تمديده مرة واحدة من طرف الوزير المكلف بالداخلية لأسباب القوة القاهرة بعد طلب من الأعضاء المؤسسين شرط أن لا يتجاوز التمديد 06 أشهر و يمكن للأعضاء المؤسسين في حالة رفض التمديد من طرف وزير الداخلية الطعن خلال خمسة عشر (15) يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الإستعجالية المادة 26 الفقرة الأخيرة وقد اشترط القانون نصاب معين يجب توفره لكي يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة (المادة24 فقرة 2، • ان يكون المؤتمر التأسيسي ممثلاً بأكثر من ثلث 3/1 عدد الولايات على الأقل موزعة عبر التراب الوطني. • يجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء. كما اشترط القانون أن يعقد المؤتمر التأسيسي و يجتمع على التراب الوطني و يثبت انعقاده بمحضر يحرره محضر قضائي (المادة 25) يذكر فيه مايلي: -ألقاب و اسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين و الغائبين . -كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمر. بعد اتمام الإجراءات القانونية بعقد المؤتمر التأسيسي يخضع الأعضاء المؤسسون للحزب السياسي إلى مجموعة من الآجال و الشروط المتعلقة بطلب الاعتماد. اذا انعقد المؤتمر التأسيسي فوض هذا الأخير أحد أعضائه بغرض إيداع ملف طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلية طبقا لما ورد في احكام المادة 27 السالفة الذكر. اذا انعقد المؤتمر التأسيسي فوض هذا الأخير أحد أعضائه بغرض إيداع ملف طلب الإعتماد لدى وزارة الداخلية طبقا لما ورد في احكام المادة 27 السالفة الذكر. فمن حق السلطة الإدارية أن تُزود بكل المعلومات و الوثائق المتعلقة بقيادة الحزب و هيئته المديرة و نظامه الداخلي و برنامجه و قانونه الأساسي و مختلف الوثائق التي يتطلبها القانون، يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية: -نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي. -القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ. -برنامج الحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ. -قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون العضوي. وطالما مارست وزارة الداخلية سلطة الرقابة على الوثائق و على الأشخاص، كنا حينئذ أمام احد القرارين، وإنما الرفض و هذا ما أكدته المادة 30 من نفس القانون. -1 قبول منح الاعتماد : ان قبول منح الاعتماد لحزب سياسي يمثل عاملاً حاسماً و أساسياً في انشاء الحزب وحصوله على شخصيته الاعتبارية وطبقاً للقانون فإن هذا القبول يمكن أن يكون صراحة او ضمنياً. فالاعتماد الرسمي للحزب السياسي يكون بموجب قرار وزاري يصدره الوزير المكلف بالداخلية و في هذا الشأن قضت المادة 31 على ما يلي "يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية و يبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي و ينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".