نصت اتفاقية فيينا على هذه الاجراءات في القسم الرابع من الباب الخامس في المواد من 65 الى 68 على النحو التالي : أولاً . نصت المادة 65 على الاجراءات الواجبة الاتباع في حالة الدفع بعيب من عيوب الرضا كأساس للطعن في صحة المعاهدة او انهائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها حيث جاء فيها ما يلي : 10- على الطرف الذي يستند الى عيب في ارتضاءه الالتزام بمعاهدة كأساس للطعن في صحتها او الى سبب لانهائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يبلغ الأطراف الأخرى بدعواه ويجب أن يوضح في الابلاغ الاجراء المقترح اتخاذه بالنسبة الى المعاهدة وأسباب ذلك .