القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز اشتراط عدم نفي المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الثمن،القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة وابن شبرمة إلى جواز هذا الشرط،لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة (۱). عملاً بقوله ﷺ : «المسلمون عندوالراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز اشتراط هذا لأن المبيع بمنزلة الرهن هنا، فتبقى ملكية المبيع للبائع حتى يستوفي جميعالثمن، وهو شرط يحقق غرضاً مشروعاً للبيع فلا مانع منه شرعاً. وقد أجازها العلماءفي الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت ٧-٣/١١/۱۹۸۷ حيث اعتبرتها إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط التالية:۱ - ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة.۲- تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة.٣- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة وهبها له تنفيذاً لوعدسابق بذلك بين البنك (المالك) والمستأجر.وقد جاء في الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في الكويت١-٦ جمادى الأولى / ١٤٠٩ هـ الموافق ١٠-٢١/١٥/ ١٩٨٨م ما يلي: