عرّف الكرخي الاستحسان بالعدول عن حكم النظائر إلى حكم آخر لوجه أقوى. ونفى ابن السمعاني أن يكون هوى بلا دليل. برع أبو حنيفة فيه، وكان أصحابه يسلمون له عند تطبيقه لكثرة مسائله، كمسألة تضمين الصناع.